responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 357

المنع عن العمل بغير العلم لعلة هى كونه في معرض المخالفة للواقع.

و أما جواز الاعتماد على الفتوى و الشهادة فلا يجوز القياس به، لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه و عدم وجود الأقرب إلى الواقع منه، كما في‌- لكن سياق الآية ظاهر في أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و جماعة من المؤمنين أو كلهم كانوا متوقفين عن العمل بقول الوليد، و أن الذين طلبوا العمل به جماعة خاصة أزعجوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و خالفوه حتى أيده اللّه تعالى بالوحي فلاحظ قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ....

و لعله تعريض بالمنافقين و نحوهم من مسلمة الفتح و غيرهم الذين كانوا يتربصون بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و المؤمنين الدوائر، فيثيرون مشاكل توجب هياج الرأي العام و رعاع الناس و سفهائهم، كما أوضحه شيخنا الأستاذ دامت بركاته، و أطلنا الكلام فيه في تقرير درسه. و نقل دامت بركاته عن تفسيري الكشاف و الرازي ما يؤيد ذلك كما لا يبعد إشعار بعض الروايات التى ذكرها الطبري في تفسيره بذلك. فراجع و تأمل جيدا.

هذا بناء على ما اشتهر من كون نزول الآية في قصة الوليد، أما بناء على أن نزولها في قصة مارية القبطية، حيث رمتها بعض نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو بعض المنافقين بالريبة لدخول بعض الأقباط عليها، و أنه أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتله في قصة طويلة ذكرها في تفسير على بن ابراهيم و مجمع البيان، فقد يستشهد له بعمل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالخبر، فيلزم أن لا يكون سفهيا.

و فيه: أن المقطوع به كون عمله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لاظهار الحق لا لبنائه على ترتيب الأثر عليه، لما هو المعلوم من أهمية الدماء و شدة تورعه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فلا بد من التزام أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أظهر العمل ليظهر براءة مارية و خبث من رماها، كما تضمنته رواية علي بن إبراهيم، فلاحظها.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست