كما في قول القائل 1: «إن رزقت ولدا فاختنه»، و «إن ركب زيد فخذ ركابه» 2، و «إن قدم من السفر فاستقبله»، و «إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك»، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه»، قال اللّه سبحانه: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا،و إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها،إلى غير ذلك مما لا يحصى.
و مما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إن عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب.
و أخرى: إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع، و هو خلاف الظاهر.
وجه الفساد: أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به، كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية 3 انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه 4،- إنما يقتضي ارتفاع حكم الجزاء لارتفاع موضوعه، لا ارتفاعه عن غير موضوعه.
(1) فإن جميع القضايا الآتية لا مفهوم لها إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
(2) فإنها تقتضي عدم وجوب الأخذ بركاب زيد عند عدم ركوبه لعدم الموضوع، لا عدم وجوب الأخذ بركاب غير زيد عند عدم ركوب زيد، و كذا الحال في بقية الامثلة.
(3) كأنه إشارة إلى الكلام في منشأ دلالة القضية الشرطية على المفهوم و في بعض النسخ العطف بالواو بدل (أو).
(4) لما ذكرنا من أن مفاد القضية الشرطية كون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء-