responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348

و لعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين‌ 1 و أمين الإسلام و المحقق و العلامة و غيرهم: بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، و لا نقول به.

[عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع‌]

و إن كان باعتبار مفهوم الشرط 2، كما يظهر من المعالم و المحكي عن جماعة، ففيه:

أن مفهوم الشرط عدم مجي‌ء الفاسق بالنبإ، و عدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين‌ 3، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع،


(1) لكن المحكي عن السيدين (قدّس سرّهما) عدم حجية مفهوم الشرط أيضا، فلا موجب لحمل كلامهما على النظر لمفهوم الوصف فقط.

(2) كما هو مقتضى الوجه الأول للاستدلال. و هو معطوف على الشرط في قوله: «أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف ...».

(3) إذ المراد بالتبين في الآية ليس هو التبين عن مطلق الخبر، حتى يكون له موضوع مع مجي‌ء العادل به، فيدل على حجية خبر العادل، بل هو خصوص التبين عن خبر الفاسق، و من الواضح ارتفاعه بارتفاع الشرط، و خبر العادل موضوع آخر لا تعرض لحكمه.

نعم لو كانت العبارة هكذا: النبأ إن جاء الفاسق به وجب التبين عنه، كان له المفهوم المذكور، لبقاء الموضوع مع ارتفاع الشرط، فإناطة حكمه بالشرط ظاهر في ارتفاعه عنه بارتفاعه، كما يظهر بالتأمل في النظائر.

و بعبارة أخرى: مقتضى القضية الشرطية أن ارتفاع الشرط موجب لارتفاع حكم قضية الجزاء عن موضوعها، لا عن كل موضوع، فاذا قيل: اكرم زيدا ان جاءك، كان مقتضى المفهوم عدم وجوب إكرام زيد إن لم يجي‌ء، لا عدم وجوب إكرام غيره، و حينئذ. ان كان موضوع قضية الجزاء ملازما لوجود الشرط، فارتفاع الشرط-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست