responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 339

أو لما ذكره‌ 1 المحقق: من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة، و مع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.

و ثانيا: إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن و السنة، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة 2، بل هو مفسر، خصوصا على المختار: من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد 3.

[ما هو المراد من طرح ما يخالف الكتاب؟]

فإن قلت: فعلى أي شي‌ء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم‌ 4، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

- أن المخصص لا يعد مخالفا للعام بالنحو الذي أريد من المخالفة في تلك الأخبار.


(1) لا يخفى أن الوجه السابق لا ينهض بدفع هذا الوجه. فالعمدة في دفعه عدم انحصار الدليل على حجية خبر الواحد بالإجماع المذكور، بل بعض أدلته يعم الخبر المخصص للكتاب.

(2) لم يظهر الفرق بين تخصيص العام و تقييد المطلق بعد مخالفة كليهما للظاهر المستفاد من الإطلاق و العموم.

(3) عدم كونه مجازا لا أثر له بعد مخالفته للظاهر.

(4) هذا مبني على ما سبق من أن المخالف للكتاب و السنة بنحو التباين لا يصدر من الكذابين، و قد عرفت الكلام فيه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست