responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336

الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية، مثل قوله تعالى‌ 1: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، و قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ...* الخ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً، و يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، و نحو ذلك، فالأخبار المخصصة لها كلها و لكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب و السنة.

قلت:

[الكلام في أن مخالفة ظاهر العموم لا تعد مخالفة]

أولا: إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات، مخالفة 2، و إلا لعدت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة (عليهم السلام) المخالفة لعمومات الكتاب و السنة النبوية، مخالفة للكتاب و السنة، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب اللّه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فتخرج عن عموم أخبار العرض، مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب و السنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص‌ 3.


(1) لا يخفى أن العمومات المذكورة و نحوها لا تفي بالفروع الفقهية، فلا وجه معه لدعوى أن جميع الأخبار مخالفة للكتاب.

نعم لا بأس بدعوى أن كثيرا من الأخبار الذي بناء الاصحاب على العمل بها في الجملة و يعلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) مخالفة للكتاب بالمعنى المذكور.

(2) هذا راجع إلى دعوى أن المراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين، فيبتني على ما سبق الكلام فيه منا عند الكلام في الاستدلال.

(3) لظهور بعضها في التبري من الأخبار المخالفة و أنها مما لا ينبغي صدوره منهم (عليهم السلام)، فلا بد أن يحمل على أن المراد بالمخالفة المخالفة التي لا ينبغي صدورها منهم، و لا يعم المخالفة بالنحو المتقدم كما أشرنا إلى نظيره آنفا.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست