responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332

و يشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب و السنة هو في غير معلوم الصدور 1: تعليل‌ 2 العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية.

و أما الإجماع:

فقد ادعاه السيد المرتضى (قدّس سرّه) في مواضع من كلامه، و جعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.

و قد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي‌ 3 في كلامه، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

و هو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: (لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين و قيم المتلفات و اروش‌


(1) يعني: من أجل تمييز الحجة عن غيره، لا من أجل تمييز الصادر عن غيره.

(2) فاعل لقوله: «و يشير ...» و وجه استفادة ذلك منه: ان وجود الخبر المكذوب لا يوجب العلم بكذب الخبر الخاص، لاحتمال عدم انطباقه عليه، بل غاية ما يوجب احتمال كذبه. لكن قد يكون المراد من ذلك بيان وجود الأخبار المكذوبة، من أجل المصحح للتمييز و التوقف عن الخبر بدونه، فهو غير مسوق مساق التعليل، بل لبيان واقع مغفول عنه.

و الذي تحصل: أن ما ذكر في وجه حمل المخالفة على المخالفة للظاهر مع إمكان الجمع، غير تام، بل لا مانع من حمل المخالفة على المخالفة بنحو التباين الكلي، و سيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

(3) في الاستدلال على حجية الخبر بالإجماع.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست