عنهم 1، و أنه إن وجد له قرينة و شاهد معتمد فهو، و إلا فليتوقف فيه، لعدم إفادته العلم بنفسه، و عدم اعتضاده بقرينة معتبرة.
ثم إن عدم ذكر الإجماع و دليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات كما فعله الشيخ في العدة 2 لأن مرجعهما إلى الكتاب و السنة، كما يظهر بالتأمل 3.
(1) كأن هذا تعريض بدعوى أن المراد من عرض الأخبار على الكتاب و السنة تمييز الأخبار الصادقة من المكذوبة بذلك، فما وافقهما فهو صادق قطعا ما خالفهما فهو كاذب قطعا، و حينئذ لا بد أن يراد بالمخالفة المخالفة بالتباين، لا مجرد المخالفة للظاهر و لو مع امكان الجمع- كالعام و الخاص- لوضوح امكان صدور المخالف منهم (عليهم السلام) لظاهر الكتاب و السنة فلا يعلم بكذبه.
و حاصل الدفع: انه بعد أن سبق أن المراد بالمخالفة هي المخالفة للظاهر لا بنحو التباين، لعدم تحقق غرض الكاذب بذلك، فلا بد أن يكون الغرض من العرض على الكتاب و السنة إرادة التوقف في المخالف لاحتمال كذبه و عدم صدوره، لا أنه كاذب يقينا، لتكون المخالفة علامة على الكذب و يتحقق تمييز الصادقة من المكذوبة بذلك.
(2) و تقدم عن المفيد (قدّس سرّه) أيضا.
(3) لعله من جهة ان العقل لا يستقل بادراك ملاكات الأحكام الشرعية و انما يستقل في باب الملازمات- كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، أو حرمة ضده- و هي متوقفة على دلالة الدليل الشرعي على الملزوم، فحكم العقل فرع الدليل الشرعي المذكور، فالموافقة للحكم العقلي المذكور موافقة للدليل الشرعي، و المخالفة له مخالفة له.
و اما الإجماع فلأنه ليس حجة بنفسه، بل بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) الراجع إلى السنة القطعية. فتأمل.