responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 331

عنهم‌ 1، و أنه إن وجد له قرينة و شاهد معتمد فهو، و إلا فليتوقف فيه، لعدم إفادته العلم بنفسه، و عدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثم إن عدم ذكر الإجماع و دليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات كما فعله الشيخ في العدة 2 لأن مرجعهما إلى الكتاب و السنة، كما يظهر بالتأمل‌ 3.


(1) كأن هذا تعريض بدعوى أن المراد من عرض الأخبار على الكتاب و السنة تمييز الأخبار الصادقة من المكذوبة بذلك، فما وافقهما فهو صادق قطعا ما خالفهما فهو كاذب قطعا، و حينئذ لا بد أن يراد بالمخالفة المخالفة بالتباين، لا مجرد المخالفة للظاهر و لو مع امكان الجمع- كالعام و الخاص- لوضوح امكان صدور المخالف منهم (عليهم السلام) لظاهر الكتاب و السنة فلا يعلم بكذبه.

و حاصل الدفع: انه بعد أن سبق أن المراد بالمخالفة هي المخالفة للظاهر لا بنحو التباين، لعدم تحقق غرض الكاذب بذلك، فلا بد أن يكون الغرض من العرض على الكتاب و السنة إرادة التوقف في المخالف لاحتمال كذبه و عدم صدوره، لا أنه كاذب يقينا، لتكون المخالفة علامة على الكذب و يتحقق تمييز الصادقة من المكذوبة بذلك.

(2) و تقدم عن المفيد (قدّس سرّه) أيضا.

(3) لعله من جهة ان العقل لا يستقل بادراك ملاكات الأحكام الشرعية و انما يستقل في باب الملازمات- كاستلزام وجوب الشي‌ء لوجوب مقدمته، أو حرمة ضده- و هي متوقفة على دلالة الدليل الشرعي على الملزوم، فحكم العقل فرع الدليل الشرعي المذكور، فالموافقة للحكم العقلي المذكور موافقة للدليل الشرعي، و المخالفة له مخالفة له.

و اما الإجماع فلأنه ليس حجة بنفسه، بل بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) الراجع إلى السنة القطعية. فتأمل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست