responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294

و ليعلم أن المحقق في ذلك‌ 1، هو: أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح‌ 2 أو بسائر الألفاظ على كثرتها، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه‌ 3 في المجمعين، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم (قدّس سرّه)، أو عن الدليل القاطع‌ 4- أو مطلق الدليل المعتد به‌ 5- و حصول‌ 6 الانكشاف للمنقول إليه و التمسك به بعد البناء على قبوله‌ 7، لا باعتبار- الكتاب للرسالة، و إن كان ظاهره كونه لها و لكشف القناع».


(1) يعني: في حجية الإجماع المنقول.

(2) تقدم الإشكال في تحديد المعنى المصطلح و في التزامهم بالجري عليه.

(3) قال بعض أعاظم المحشين (قدّس سرّه): «هو الدخول القولي لا الشخصي».

و الذي أظنه أن المراد به نقل الحجية على قول الإمام لا نقل قوله رأسا. و كيف كان فالمراد: أن ناقل الإجماع تارة: يكون في مقام نقل قول الإمام أو ما في حكمه في ضمن المجمعين.

و أخرى: لا يكون في مقام ذلك، و إنما ينقل اتفاق من عدا الإمام مع اعتقاده بملازمة اتفاقهم لقوله (عليه السلام)، فذكر (قدّس سرّه) أنه في الصورة الثانية لا يكون النقل حجة باعتبار تضمنه نقل قول الإمام (عليه السلام) بل باعتبار تضمنه نقل الاتفاق لنا، و نحن ننتقل من ثبوت الاتفاق إلى لازمه و هو قول الإمام (عليه السلام) أو ما في حكمه.

(4) كالخبر المتواتر.

(5) كخبر الثقة بناء على حجيته.

(6) الواو: بمعنى «مع»، و هو في موقع الحال من قوله: «باعتبار نقله السبب ...».

(7) يعني: قبول نقل مدعي الإجماع.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست