responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293

العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.

أ لا ترى: أن إخبار عشرة بشي‌ء قد يوجب العلم به، لكن لا ملازمة عادية بينهما، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار 1.

و بالجملة: يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقق المخبر به، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه، و في الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم، و إلا لم يتخلف‌ 2.

ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع‌ 3 بعض المحققين‌ 4 في كلام طويل له، و ما ذكرنا و إن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه، لكن الأولى نقل عبارته بعينها، فلعل الناظر يحصل منها غير ما حصلنا، فإنا قد مررنا على العبارة مرورا، و لا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

[كلام المحقق التستري (قدّس سرّه) في فائدة نقل الإجماع‌]

قال (قدّس سرّه) في كشف القناع و في رسالته التي صنفها في المواسعة و المضايقة، ما هذا لفظه‌ 5:


(1) لكن بناء على ما تقدم قد ينفع إخبار العشرة، كما لو انضم إليه إخبار غيرهم حتى يبلغ المجموع العدة التي تستلزم وجود المخبر به كالألف.

(2) لاستحالة تخلف المعلول عن علته، فلا بد أن يكون تسبيبه للعلم اتفاقا ناش عن انضمام أمور أخر لا يلتفت إليها تفصيلا.

(3) و هي كون ما ينقله الحاكي للإجماع بعضا للحجة و جزء سبب لثبوت قول الإمام (عليه السلام).

(4) و هو الشيخ أسد اللّه التستري (قدّس سرّه).

(5) قال بعض أعاظم المحشين (قدّس سرّه): «لا يخفى عليك أن اللفظ المحكي في-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست