responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270

جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف و غيره.

ثم أورد: بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم (عليه السلام)، فالإخبار إنما هو بها، و لا يرجع إلى سمع‌ 1.

فأجاب عن ذلك:

أولا: بأن‌ 2 مدار الحجية و إن كان ذلك‌ 3، لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم (عليه السلام) معلوم لكل أحد لا يحتاج فيه إلى النقل، و إنما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق، فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته و رجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس، كان الاتفاق معلوما 4، و متى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم، للملازمة المعلومة لكل أحد.

و ثانيا: أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم (عليه السلام) لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس، باعتبار أن الاتفاق من آثارها 5، و لا


(1) يعني: و لا يرجع الإخبار بمقالة المعصوم إلى سمع و حس، بل إلى الحدس.

(2) مرجع هذا الوجه إلى دعوى قبول الخبر في اللازم- و هو الاتفاق- ثم الانتقال منه إلى الملزوم و هو رأى الامام (عليه السلام)، لما أشرنا إليه من حجية الأمارات في لوازم مدلولها، أما الوجه الثاني فهو راجع إلى دعوى قبول الخبر في الملزوم، و هو قول الإمام (عليه السلام) لأجل استناده إلى اللوازم العادية المحسوسة فيكون ملحقا بالمحسوس، نظير الإخبار بالشجاعة و العدالة و غيرهما.

(3) و هو نقل مقالة المعصوم (عليه السلام).

(4) يعني: بمنزلة المعلوم بعد فرض حجية الخبر فيه.

(5) يعني: من آثار مقالة المعصوم (عليه السلام).

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست