responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267

الإمام (عليه السلام) 1، بحيث لو حصل لنا لعلمنا بالمطابقة أيضا.

الثاني: أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية و اجتهادات كثيرة الخطأ، بل علمنا بخطإ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع، علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد، و استظهرنا ذلك منهم في موارد أخر، و سيجي‌ء جملة منها 2.

إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من الإمام (عليه السلام) لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة، و هي: السماع عن الإمام (عليه السلام) مع عدم معرفته بعينه، و استكشاف قوله من قاعدة (اللطف)، و حصول العلم من (الحدس)، و ظهر لك أن الأول منها غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع، و أن الثاني ليس طريقا للعلم، فلا يسمع دعوى من استند إليه، فلم‌ 3 يبق مما يصلح أن يكون هو المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها: إلا (الحدس).

و عرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام (عليه السلام)، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، و نظير الحدس‌


(1) أشرنا إلى احتمال رجوعه إلى قوله: «أن يحصل له الحدس ...» و عليه يكون قوله: «لكن ليس أخبارهم ...» جملة معترضة بينهما. لكن عرفت أنه خلاف الظاهر، و أن الظاهر رجوعه إلى المنفي فهو تتمة لقوله: «لكن ليس أخبارهم ...».

(2) الذي سيجي‌ء منه (قدّس سرّه) التعرض للمقدمات الحدسية الخفية التي أوجبت نسبة الفتوى للأصحاب، لا للمقدمات التي اعتمدوا عليها في معرفة رأي الإمام (عليه السلام) و نسبة الفتوى له التي نحن بصددها هنا.

(3) جواب الشرط في قوله: «إذا عرفت أن مستند ...».

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست