responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255

كما قد عرفت من السيد و الفاضلين قدست اسرارهم: من أن كل جماعة قلت أو كثرت علم دخول قول الإمام (عليه السلام) فيهم، فإجماعهم حجة.

و يكفيك في هذا: ما سيجي‌ء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع: من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع‌ 1. مضافا إلى ما عرفت: من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتفاق الكل.

ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ الإجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيها، لأن العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل‌ 2.

نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل أو الأكثر كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا، أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي‌ 3 حجة، لم يلزم تدليس أصلا.

[كلام صاحب المعالم و المناقشة فيه‌]

و يظهر من ذلك: ما في كلام صاحب المعالم (رحمه اللّه)، حيث- إنه بعد ما


(1) لا يبعد كونه بلحاظ عدم الحجية لا بلحاظ عدم تحقق الإجماع المصطلح، الذي يدعيه المصنف (قدّس سرّه).

(2) لكن هذا مختص بما إذا كان المستدل في مقام بيان الوجه الذي اعتمده في فتواه، لا لإلزام الخصم بقوله، كما يظهر منهم في كثير من المقامات، إذ ظاهره حينئذ الاستدلال بما هو حجة عند الخصم.

(3) يعني: الذي يحصل به القطع للناقل، و إن لم يحصل به القطع لغيره. لكن احتمال حجية ذلك في غاية البعد.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست