responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254

الإمام (عليه السلام)، و المدلول الحكم الصادر عنه (عليه السلام)، نظير كلام الإمام (عليه السلام) و معناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع- مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (عليه السلام) الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه‌ 1، و تسمية المجموع دليلا-: هو 2 التحفظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن، من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة 3.

و حاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطؤهم، و عدم وصولهم إلى حكم الإمام (عليه السلام).

و الاطلاع على تعريفات الفريقين و استدلالات الخاصة و أكثر العامة على حجية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بناؤه على المسامحة، لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه،- عن قوله (عليه السلام).


(1) و هو اتفاق الجماعة المذكورة، و هو متعلق بقوله: «انضمام».

(2) خبر لقوله: «فالنكتة في التعبير ...».

(3) المسامحة الأولى بسبب عدم دخول قول الإمام (عليه السلام) فيه، و الثانية بسبب عدم ابتنائه على اتفاق الكل بل يختص بالبعض.

لكن دعوى: أن المصطلح هو اتفاق جميع علماء العصر مع كون الإمام (عليه السلام) في ضمن المجمعين، مما لا مجال لها أصلا، إذ لا موضوعية للعصر الواحد عندنا إلا بناء على قاعدة اللطف أو نحوها، و هي مبنية على كون قول الإمام (عليه السلام) مستكشفا بالإجماع لا في ضمنه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست