على إرادة خلافها، و قد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع و نحوه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي، و خبر الواحد من جملتها، و مع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.
و يستوي حينئذ: الظن المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره 1 بالنظر إلى إناطة التكليف به، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا، و قد تبين خلافه. و لظهور اختصاص الإجماع و الضرورة- الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب- بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظن 2، انتهى كلامه، رفع مقامه.
(1) أما انتفاء القطع بالحكم من ظاهر الكتاب فظاهر بعد فرض احتمال اختفاء القرائن. و أما كون الظن الحاصل كغيره من الظنون فهو لا يلزم من القول بعدم شمول تلك العمومات لنا و اختصاص أحكامها بالمشافهين، لامكان دعوى حجيتها في حقنا بأن نعرف منها حكمهم ثم نسريه لنا بقاعدة الاشتراك لا بنفس الخطاب.
نعم لو قيل بعدم كوننا مقصودين بالإفهام و بعدم حجية الظواهر في حق غير من قصد بالإفهام- كما عرفت من المحقق القمي- توجه ما ذكره، لكنه لا يستلزم اختصاص أحكامها بالمشافهين، لإمكان دعوى عمومها لنا و إن لم نكن مقصودين بالإفهام. و لم تكن حجة في حقنا، فابتناء عدم حجيتها على عدم عموم أحكامها في غير محله.
(2) من الظاهر أن اختصاص الإجماع و الضرورة بغير صورة وجود الخبر على خلافها إنما هو لوجود القول بحجية الخبر، فمع البناء على عدم حجيته لا مجال للتوقف في حجيتها. و من ثم لم يخل كلامه عن الإشكال، كما سيذكره المصنف (قدّس سرّه).