responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19

على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة، لا من مثل الرمل و الجفر، فإن القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه‌ 1، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك، و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة، فإنه لا يجوز للغير العمل بها، و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس، إلى غير ذلك.

[قيام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الطريقي و الموضوعي الطريقي‌]

ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعية و بعض الأصول العملية مقامه في العمل‌ 2، بخلاف المأخوذ في‌- الظاهري للغير، فيقبل التخصيص.


(1) لأنه بالإضافة إلى عمل نفسه طريقي محض، فحجيته ذاتية لا تقبل الردع، كما سبق.

(2) لأن ملاك العمل بالقطع منجزيته و معذريته بسبب الانكشاف الحاصل به، و أدلة اعتبار الأمارات و الأصول تقتضي المعذرية و المنجزية في مواردها بلا إشكال، إما لسوقها لذلك ابتداء، أو لسوقها لجعل الحجية الملزومة للمعذرية و المنجزية عقلا، أو لسوقها للتعبد بمضمونها المستلزم لهما أيضا، أو لأن مفادها جعلها علما تعبدا، فيترتبان عليها كما يترتبان على العلم، أو لأن مفادها تنزيلها منزلة العلم، أو تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، فيكون قيامها موجبا للعلم بالواقع التنزيلي، فيتنجز أو يكون موردا للمعذرية كالواقع الحقيقي المعلوم، أو لغير ذلك مما يذكر في المطولات.

و لعل الأقرب الثاني في مفاد أدلة الأمارات و الثالث في مفاد أدلة الأصول الشرعية، و الأول في بعض الأصول العقلية و تمام الكلام في المطولات.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست