responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 18

بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده‌ 1. و كما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق، بناء على أن الحرمة و النجاسة الواقعيتين إنما تعرضان موردهما بشرط العلم- لا في نفس الأمر- كما هو قول بعض.

و قد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشي‌ء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين:

من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنة، كما سيجي‌ء 2، و ما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى‌ 3.

و أمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع‌ 4 كثيرة، كحكم الشارع‌


(1) لأن ملاك الحسن و القبح المذكورين هو حسن الانقياد للمولى و قبح التمرد عليه، و يصدق الانقياد و التمرد مع العلم بمراد المولى و بما يبغضه من دون خصوصية لأفراد العلم في ذلك.

(2) في التنبيه الثاني. لكن يأتي أنه من القطع الطريقي لا الموضوعي. و لذا كان ممتنعا عقلا.

(3) فإن ولاية القاضي على تنفيذ حقه تعالى تابعة للجعل الشرعي، فلا مانع من اعتبار قيام الطريق في موضوعها، كما لا مانع من تخصيصه بطريق خاص.

(4) لأن حجية القطع على غير القاطع ليست ذاتية، بل تحتاج إلى جعل شرعي كسائر الطرق و الأمارات، فيكون القطع المذكور مأخوذا في موضوع الحكم-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست