responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187

و متشابه، و قد كان من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الكلام يكون له وجهان كلام عام و كلام خاص، مثل القرآن».

و في رواية ابن مسلم: «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».

[الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن‌]

هذا كله، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين، و غيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن و العمل بما فيه، و عرض الأخبار المتعارضة بل و مطلق الأخبار عليه، و رد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، و الأخبار 1 الدالة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسك بالكتاب.

مثل قوله (عليه السلام) لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال (عليه السلام): «لمكان الباء»، فعرفه (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

و قول الصادق (عليه السلام) في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام: «إنه فاسق، و قال اللّه تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية».

و قوله (عليه السلام) لابنه إسماعيل‌ 2: «إن اللّه عزّ و جل يقول: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ‌


(1) عطف على قوله: «خبر الثقلين». ثم إن بعض هذه الأخبار قد يكون جاريا مجرى الإلزام لكون الخصم من المخالفين كما قد يحمل عليه حديث الإمام مع المنصور الدوانيقي. لكن في الباقي كفاية.

(2) حيث عتب عليه عدم تصديقه لمن أخبره بشرب رجل للخمر، لأنه لم يرتب الأثر على خبره، و استأمن الرجل المذكور على ماله.

و يأتي ذكر الخبر في الاستدلال بالآية المذكورة لحجية خبر الواحد، فإن‌

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست