responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186

يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب و السنة 1.

و يرشد إلى هذا: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ذم المخالفين: «إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون أنه الناسخ، و احتجوا بالخاص و هم يظنون أنه العام، و احتجوا بالآية و تركوا السنة في تأويلها، و لم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام و إلى ما يختمه، و لم يعرفوا موارده و مصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا و أضلّوا».

و بالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبع في سائر الأدلة 2، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)، كيف و لو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) 3.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مثل القرآن، منه ناسخ و منسوخ، و خاص و عام، و محكم‌


(1) هذا ما يذكرونه في الأصول، و لا يبعد رجوعهم للرأي في الفقه حتى مع وجود الكتاب، كما هو المعروف من سيرة سلفهم، و منه يظهر الإشكال فيما ذكره (قدّس سرّه) من أن أبا حنفية لا يعمل إلا بظواهر القرآن.

(2) كما هي طريقة الإمامية خلفا عن سلف.

(3) لا يخفى أن الروايتين الآتيتين لم تتضمنا المنع عن تفسير السنة حتى يصح الاستشهاد بهما في المقام و جعلهما نظيرا للروايات السابقة الواردة في تفسير القرآن، و مجرد تضمنهما اشتمال السنة على الناسخ و المنسوخ و الخاص و العام و المحكم و المتشابه لا يكفي في النقض على الأخباريين.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست