[ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم] فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه و لا خلاف، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم، و من المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم 2.
[الخلاف في موضعين]
و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:
أحدهما: جواز العمل بظاهر الكتاب.
و الثاني: أن العمل بالظواهر مطلقا حتى في حق غير المخاطب- يكون مراده من الأوضاع العرفية ذلك، لا الوضع المستند إلى غلبة الاستعمال عند العرف الذي هو عبارة عن النقل، و يكون المراد بالوضع اللغوي ما يعم النقل.
(1) هذا لا يخلو عن غموض، و لم يتيسر لنا صوغ المقدمتين المذكورتين بنحو يقتضيان النتيجة المذكورة. و لعله لذا اسقط في كثير من النسخ قوله: «فالقسمان من قبيل ...».
نعم القسم الأول يحرز المقتضي لاستكشاف المراد، و هو الظهور الأولي، و الثاني يحرز عدم المانع منه، و هو القرينة الصارفة.
(2) إذ لو كان له طريق مخترع لكان عليه التنبيه عليه، و إلا كان مخلا بغرضه، و هو لا يناسب حكمته، و لو نبه على ذلك لوصل إلينا لشدة الدواعي لحفظه، و تأكدها فيه.