responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177

و في الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة و عدمه.

فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد 1.

أما القسم الأول:

[ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم‌] فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه و لا خلاف، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم، و من المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم‌ 2.

[الخلاف في موضعين‌]

و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:

أحدهما: جواز العمل بظاهر الكتاب.

و الثاني: أن العمل بالظواهر مطلقا حتى في حق غير المخاطب‌- يكون مراده من الأوضاع العرفية ذلك، لا الوضع المستند إلى غلبة الاستعمال عند العرف الذي هو عبارة عن النقل، و يكون المراد بالوضع اللغوي ما يعم النقل.


(1) هذا لا يخلو عن غموض، و لم يتيسر لنا صوغ المقدمتين المذكورتين بنحو يقتضيان النتيجة المذكورة. و لعله لذا اسقط في كثير من النسخ قوله: «فالقسمان من قبيل ...».

نعم القسم الأول يحرز المقتضي لاستكشاف المراد، و هو الظهور الأولي، و الثاني يحرز عدم المانع منه، و هو القرينة الصارفة.

(2) إذ لو كان له طريق مخترع لكان عليه التنبيه عليه، و إلا كان مخلا بغرضه، و هو لا يناسب حكمته، و لو نبه على ذلك لوصل إلينا لشدة الدواعي لحفظه، و تأكدها فيه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست