و القسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، و تمييز مجازاتها عن حقائقها، و ظواهرها عن خلافها 1، كتشخيص أن لفظ (الصعيد) موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ و تعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ و أن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبب من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده 2؟
و بالجملة: فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر 3؟ و في القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مرادا أو لا؟
و الشك في الأول 4 مسبب عن الأوضاع اللغوية و العرفية 5،- بمقتضاها.
(1) فائدة هذا القسم تنقيح الظهورات الأولية، سواء كانت ناشئة عن الوضع اللغوي أو العرفي، أم عن القرائن العامة، كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر، و سبق الفرد المعهود الموجب لظهور التعريف باللام فيه و نحوهما.
(2) يعني: فإنه لو أريد منه المطلق احتيج إلى قرينة صارفة عن خصوصية ذلك الفرد.
(3) يعني: ظهورا أوليا مع قطع النظر عن المانع و هو القرينة المحتملة.
(4) و هو القسم الثاني الذي ذكره أولا بعد قوله: «و بالجملة:
فالمطلوب ...».
(5) و كذا يكون مسببا عن القرائن العامة، كوقوع الأمر عقيب الحظر. إلا أن-