أن إباحة التعبد بالظن غير معقول، إذ لا معنى 2 لجواز التعبد و تركه لا إلى بدل، غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن و التعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لو لا الظن، فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء.
و ثانيا: أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه 3، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع 4.
(1) لا دخل لصدق النسبة في صحة الجواب و عدمها.
(2) يعني: أن المكلف لا بد أن يرجع إلى طريق عقلي أو شرعي متعرض لوظيفته العملية، إما الظن أو غيره من الطرق و لو كانت أصلا، و حينئذ فالأمر دائر بين وجوب العمل بالظن تعيينا. و التخيير بينه و بين غيره، و حرمته، و لا تحتمل إباحته، حتى يدعى أنها مقتضى الأصل.
لكن فيه: أن الأصل لو كان هو البراءة أو غيرها من الأصول غير الإلزامية فلا يجب العمل به شرعا، بل هو جائز لا غير، و حينئذ لا وجه لاحتمال كون الظن طرفا في الوجوب التخييري، إذ لا وجوب أصلا، بل إما أن يباح العمل بالأصل فقط، أو بالظن معه. فتأمل جيدا.
(3) إذ حكم العقل لما كان كاشفا عن حكم الشارع كان واردا على الأصل.
(4) بل عرفت قيام الأدلة الشرعية على ذلك و لو كانت لبية، و لا أهمية لحكم العقل في المقام. هذا كله لو أريد من العمل به جواز التعبد و النسبة اعتمادا عليه، الذي هو حرام تكليفا بلا دليل. أما لو أريد به الجواز الطريقي إلى تحصيل الواقع-