responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16

كما 1 إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، لا على نفس الخمر، و كترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعي.

و بالجملة: فالقطع قد يكون طريقا للحكم، و قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم.

ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته، من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه، فيترتب عليه أحكام متعلقه، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به، لأنه مستلزم للتناقض.

[خواص القسمين‌]

[عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي و جوازه في الموضوعي‌]

فإذا قطع كون مائع بولا- من أي سبب كان- فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه، لأن المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى و كبرى، أعني قوله: «هذا بول، و كل بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له‌ 2، إلا إذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب‌- و العلة.

كما أن المراد بالثبوت هنا ما يساوق الإثبات لا ما يقابله. و قد عرفت أنه إنما يصح ذلك في الأدلة بالإضافة إلى الأحكام الواقعية لا الظاهرية. فلاحظ.


(1) تمثيل لما كان مثبتا لحكم آخر غير حكم متعلقه، و هو الذي ذكر أنه لا يكون دليلا.

(2) يعني باعتقاد القاطع، و إن لم يلزم التناقض في الواقع لو فرض خطأ القطع. إلا أن هذا الفرض مما لا يلتفت إليه القاطع حين قطعه، لاعتقاده بصحة-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست