responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15

و الحاصل: أن كون القطع حجة غير معقول، لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب‌ 1، فلا يطلق على نفس القطع‌ 2.

هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع و هو الأمر المقطوع به، و أما بالنسبة إلى حكم آخر، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه، فيقال:

[انقسام القطع إلى طريقي و موضوعي‌]

إن الشي‌ء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا، و حينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم و إن لم يطلق عليه الحجة، إذ المراد ب (الحجة) في باب الأدلة: ما كان وسطا 3 لثبوت أحكام متعلقه شرعا، لا لحكم آخر،


(1) كما هو مقتضى تعريفها بأنها المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي. فتأمل.

(2) ظاهر كلامه السابق و اللاحق إن كلامه في القطع بموضوع الحكم، أعني: القطع بالصغرى كالخمر، و من الظاهر أنه يوجب القطع بالمطلوب- و هو النتيجة- لا نفس القطع بالمطلوب، فلا يتم ما ذكره (قدّس سرّه) هنا في وجه عدم صدق الحجة عليه.

و العمدة ما ذكره أولا من أن الحجة ليست مطلق ما يوجب القطع بالمطلوب، بل خصوص الأوسط القياسي، و القطع بموضوع الحكم ليس وسطا قياسيا، لما فرض من عدم أخذه في الكبريات.

نعم ما ذكره (قدّس سرّه) من التعليل هنا إنما يتم في القطع بالكبرى المتضمنة للحكم الشرعي الكلي، و لا يبعد كونه هو محل كلامهم في المقام. لأنه هو الذي يهم الأصولي، و ليس القطع بالصغرى إلا مقدمة للقطع بالحكم الفرعي الجزئي، و هو ليس محل الكلام للأصوليين. فلاحظ.

(3) مما سبق تعرف أن المراد بالوسط هنا ليس الوسط القياسي، لأن الوسط القياسي يثبت أحكام نفسه لا أحكام متعلقه، فلا بد أن يراد بالوسط هنا الواسطة-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست