responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159

لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة 1، و كذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط 2.

و بالجملة: فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به و التدين‌ 3، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، و إذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول و الأدلة المعلوم وجوب العمل بها.

هذا، و قد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر:

[تقرير الأصل في المقام بوجوه أخر]

منها: أن الأصل عدم الحجية 4، و عدم وقوع التعبد به و إيجاب‌ 5 العمل به.

و فيه: أن الأصل و إن كان ذلك، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شي‌ء،


(1) إذ العمل بالظن في مصطلحهم هو التعبد بمؤداه و البناء على أنه الحكم الشرعي و لو ظاهرا، لا مجرد موافقة الظن عملا.

(2) و هو الوجه الأول، أعني: ما يكون الأخذ بالظن لرجاء إدراك الواقع احتياطا من دون نسبة مؤداه للمولى، فإن هذا ليس عملا بالظن، لما سبق.

(3) لما عرفت من حرمة التدين. لكن هذا لا يفرق فيه بين مصادفة الاحتياط و عدمها، فلا وجه لقوله (قدّس سرّه): «إذا لم يصادف الاحتياط».

إلا أن يكون مراده به: إذا لم يقع على وجه الاحتياط و برجاء إدراك الواقع.

لكن عرفت أنه حينئذ ليس عملا بالظن في مصطلحهم.

(4) لأن الحجية لما كانت تابعة للجعل الشرعي كانت حادثة بحدوث الشريعة، فهي مسبوقة بالعدم، فيستصحب.

(5) عطف على قوله: «وقوع التعبد». يعني: و عدم إيجاب العمل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست