responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 153

ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي‌ 1.

و تلخّص من جميع ما ذكرنا: أن ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلمية ممنوع على إطلاقه، و إنما يقبح إذا ورد التعبد على بعض الوجوه، كما تقدم تفصيل ذلك.

ثم إنه ربما ينسب إلى بعض: إيجاب التعبد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على اللّه تعالى، بمعنى قبح تركه منه، في مقابل قول ابن قبة.

فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم و بقاء التكليف، فحسن‌ 2.

و إن أراد وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد، فممنوع، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقلي و هو الظن‌ 3، إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره‌


(1) إن كان المراد بعدم فعليتها عدم وجوب امتثالها عقلا، فهو قطعي، لفرض العذر الشرعي أو العقلي. و إن كان المراد به قصور ملاكها عن فعلية التأثير، بحيث تكون أحكاما اقتضائية أو إنشائية، فهو مما لا وجه له، بل يرجع إلى الوجه الأول من التصويب، فإن المراد فيه بنفي الحكم الواقعي مع قطع النظر عن الأمارة نفي الحكم الواقعي الفعلي التام الملاك، لا نفي الحكم الواقعي الأعم منه و من الاقتضائي و الإنشائي.

(2) كما يأتي الكلام فيه في دليل الانسداد، لكن يأتي منه (قدّس سرّه) الإشكال في تمامية الدليل بنحو يقتضي حجية الظن عقلا، و إن اللازم تبعيض الاحتياط بالمقدار الممكن. و تمام الكلام يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

(3) لكن ما اعترف به من امضاء الشارع لحكم العقل راجع في ظاهره لكون-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست