responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152

شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.

[حال الأمارة على الموضوعات الخارجية]

و مما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية، فإنها من هذا القسم الثالث‌ 1.

و الحاصل: أن المراد بالحكم الواقعي، هي: مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين‌ 2 و لا بعدم قيام الأمارة على خلافها 3، و لها آثار عقلية و شرعية تترتب عليها عند العلم بها، أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع، نعم هذه‌- الثالث: الالتزام بكون المصلحة السلوكية مصححة لتفويت الواقع بجعل الأمارة من دون أن تكون موجبة لتداركه، لعدم كونها من سنخه، و لا وافية به، ففوت الواقع معها كفوته مع العذر العقلي كالغفلة، غايته أن ليس قبحا من المولى لكونه ناشئا من مصلحة أخرى لازمة.

و هذا هو المتيقن، دون ما سبقه، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر أدلة الأحكام الواقعية على خلاف ما سبق، لظهورها في كون ملاكاتها منوطة بموافقتها و يفوت بمخالفتها و لا عوض عنه. و لا ملزم باعتبار التدارك بعد إمكان تصحيح جعل الأمارة بدونه.

نعم قد تدل عليه الأدلة بالخصوص. و عليه قد يبتني إجزاء الأمر الظاهري بناء على التخطئة، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه). فلاحظ.


(1) ما سبق في جعل الطرق في الأحكام آت هنا. نعم سبق أن القائل بالتصويب لا يقول به هنا، و إن كان ممكنا.

(2) كما هو مقتضى الوجه الأول للتصويب بمحتمله الأول.

(3) كما هو مقتضى الوجه الثاني للتصويب.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست