الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لجاز التعبد به في الإخبار عن اللّه تعالى، و التالي باطل إجماعا.
الثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما و بالعكس.
و هذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن 1، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية و إن لم يفد الظن.
[استدلال المشهور على الإمكان]
و استدل المشهور على الإمكان: بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال.
و في هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقول بجميع الجهات المحسنة و المقبحة و علمها بانتفائها، و هو غير حاصل فيما نحن فيه 2.
فالأولى: أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، و هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان 3.
(1) بل لعل الوجه الأول كذلك، لعدم ثبوت القرآن الشريف بغير العلم من الطرق و لا يختص بخبر الواحد.
نعم الوجه المذكور لا يقتضي امتناع التعبد، بل مجرد عدم وقوعه، بخلاف الوجه الثاني.
(2) كأنه لقصور عقولنا عن الإحاطة بالنحو المذكور، لعدم كمالها.
(3) لم يتضح كون الحكم بالإمكان موضوع غرض عام للعقلاء حتى يسهل-