أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، و الثاني: في وقوعه عقلا 1 أو شرعا.
أما الأول [: فى امكان التعبد بالظن و عدمه]
فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدلبسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا. اللهم وفق و سدد.
(1) لعله أراد الاشارة إلى مثل حجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة. فلاحظ.