responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127

المقصد الثاني في الظن‌

و الكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، و الثاني: في وقوعه عقلا 1 أو شرعا.

أما الأول [: فى امكان التعبد بالظن و عدمه‌]

فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل‌ بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا. اللهم وفق و سدد.


(1) لعله أراد الاشارة إلى مثل حجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة. فلاحظ.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست