responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121

و أما تخيير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس في ثلاثية و رباعية و ثنائية 1، فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث، المستلزم لإلغاء الجهر و الاخفات بالنسبة إليه، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.

[معاملة الغير معها]

و أما معاملة الغير معها، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل و المرأة إليها، لكونها شبهة في الموضوع، و الأصل الإباحة 2.

و فيه: أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية، يدل على وجوب الغض عن الخنثى‌ 3،- الالتزام ببطلان صلاة من جهر باعتقاد كونه رجلا فبان امرأة.

فالعمدة: ما ذكره من الجواب الأول، و هو أن المراد بأدلة العذر هو إجزاء الصلاة لو وقعت من الجاهل المركب على خلاف ما هو المطلوب واقعا من الجهر و الاخفات، لا تخيير الجاهل البسيط بينهما من أول الأمر حتى ينفع في المقام.


(1) يعني: فقد ورد أن من علم بأنه قد فاته إحدى الفرائض الخمس أجزأه أن يصلى ثنائية و ثلاثية و رباعية، و ذكروا أنه يتخير في الرباعية بين الجهر و الاخفات، مع أنه متردد في أن الصلاة الفائتة جهرية أو إخفاتية، نظير المقام.

(2) نظير واجدي المني في الثوب المشترك فإن كلتا الطائفتين تعلم إجمالا بحرمة النظر إلى الخنثى إما عليها أو على الطائفة الأخرى.

(3) لأن استثناء نسائهن يقتضي كون الموضوع الذي يجب الغض عنه هو مطلق الانسان، لا خصوص الرجال.

و حينئذ لو شكت المرأة في كون الخنثى امرأة فأصالة عدم كونها أنثى- و إن كان من استصحاب العدم الأزلي- يجوز دخوله في حكم العام و هو وجوب الغض عنه على المرأة. لكن الاستثناء- مع أنه من حكم إبداء الزينة، لا من حكم وجوب-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست