responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 120

و أما حكم الجهر و الإخفات:

فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين و الصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما 1.

و إن قلنا: إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها.

و قد يقال بالتخيير مطلقا، من جهة ما ورد: من أن الجاهل في القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات معذور.

و فيه- مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، و أين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم-: أن الظاهر 2 من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل‌ 3.


(1) لكن لا يبعد جواز الاخفات عليه حينئذ، لأصالة البراءة من شرطية الجهر في حقه.

اللهم إلا أن يكون طرفا للعلم الإجمالي مع بقية أحكام النساء في حقه، فهو يعلم مثلا إما بحرمة كشف نفسه أمام الرجل أو بوجوب الجهر عليه في الصلاة.

نعم هذا مبني على وجوب الموافقة القطعية، الذي عرفت أنه ليس محل الكلام.

(2) مبتدأ خبره قوله فيما تقدم: «و فيه ...».

(3) لعل مراده (قدّس سرّه) هو الجهل الحكمي فلا يشمل المقام الذي تكون الشبهة فيه موضوعية، أو يكون مراده عدم شموله للجهل الناشئ من اشتباه حال المكلف كما في المقام. لكن كلاهما. غير ظاهر بعد عموم الأدلة، بل لا يظن من المصنف (قدّس سرّه)-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست