responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109

- الأصل و تخصيصه بغير موارد العلم الإجمالي، إما في كلا الطرفين، أو في أحدهما، على الكلام في وجوب الموافقة القطعية و عدمه.

أقول: المخالفة المذكورة إنما تتم لو كان مفاد الأصل رفع الحكم واقعا. و هو غير مراد قطعا، بل المراد منه رفع الحكم ظاهرا الراجع إلى جواز البناء على عدمه عملا، و لذا سبق عدم منافاة مفاد الأصل لوجوب الالتزام بالأحكام الواقعية.

و حينئذ فلا تناقض بين مفاد الأصل في الطرفين و الحكم الواقعي المعلوم إجمالا حتى يلزم ما سبق.

نعم لما كان مفاد الأصل هو جواز البناء عملا على عدم الحكم، و كان العمل على طبق الحكم من لوازمه الذاتية غير القابلة للتصرف الشرعي لرجوعه إلى مقام الامتثال الذي هو من مختصات العقل، كان مرجعه إلى ثبوت العذر في ظرف الجهل و عدم تنجز الواقع بمجرد الاحتمال، لأن مقام العذر و التنجز ما يقبل التصرف الشرعي المولوي.

و حينئذ لا بد في منع جريان الأصول من دعوى: أن منجزية العلم الإجمالي كمنجزية العلم التفصيلي مما لا يقبل التصرف الشرعي، و لا مجال لردع الشارع عنها، كما يشهد به الرجوع للمرتكزات العقلائية في المقام.

و إلى هذا يرجع دعوى امتناع جريان الأصول من جهة لزوم الترخيص في المعصية. لكن هذا مبني على أن مفاد الأصول الترخيص في أطرافها من تمام الجهات، أما بناء على ما ذكره قريبا و أوضحناه من أنها إنما تقتضي الترخيص فيها من حيثية كونها مجهولة الحكم، فلا منافاة بينها و بين العلم الإجمالي المذكور حتى يحتاج إلى دعوى التخصيص.

و يأتي الكلام في ذلك أيضا في مبحث الاشتغال إن شاء اللّه تعالى.

و لعل قوله: «فافهم» إشارة إلى ذلك.

[لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه‌]

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست