responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 108

كل منهما مخالفة لقول الشارع: «اجتنب عن النجس».

قلت: أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو، و أما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، لأنه نجس يقينا 1، فلا بد إما من اجتنابهما، تحصيلا للموافقة القطعية، و إما أن يجتنب أحدهما، فرارا عن المخالفة القطعية، على الاختلاف المذكور في محله.

هذا، مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع‌ 2، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب، المخالف لقوله: «اجتنب عن النجس» 3، فافهم.


(1) و لا معارضة بين أصالة الطهارة في كل منهما و وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي، لاختلاف الحيثية، لأن أصالة الطهارة إنما تقتضي جواز الارتكاب في كل منهما من حيثية كونه مشكوك الطهارة لا من تمام الجهات، و وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي يقتضي الاجتناب عنهما أو عن أحدهما من حيث كونه محققا للاجتناب عن النجس المعلوم، فلا تنافي بين الجهتين، بل العمل على الثانية، لأن اللامقتضي لا يزاحم المقتضي و لا يعارضه، بل يبنى عليهما و يكون العمل على المقتضي لا غير.

(2) لأن الموضوع قد يكون أمرا واقعيا تكوينيا، كالحياة و الموت لا يقبل الرفع الشرعي، فلا بد أن يكون الرفع الشرعي بلحاظ رفع الآثار و الأحكام العملية، و لو لا ذلك كان لاغيا، كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

(3) يعني: فيلزم من جريان الأصول في كلا الطرفين التناقض بين دليل جعلها و دليل الواقع، و حيث كان دليل الواقع علميا تعين رفع اليد عن عموم-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست