responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 6

غير ذلك فحينئذ مفعول الارادة و الطلب المستفاد من الهيئة اى شي‌ء فتقول مى‌خواهم صلاة را مى‌خواهم صيام را او يقال مى‌خواهم بالغ عاقل را فهذا هو الذى قلنا بمخالفته للقواعد العربية فان قول الشارع صل بمعنى اطلب الصلاة و اريد الصلاة لا اطلب و اريد بالغ عاقل را فكون البالغ العاقل موضوع الحكم مما لا وجه له (من جهة انه) يكون مخالفا للكلمات و مخالفا للقواعد السمعية و العقلية و موجب للخلف و التناقض كما عرفت بل انه نفس أفعال المكلفين و نفس الحقائق المخترعة الشرعية كالصلاة و الصوم و غيرهما من الماهيات كما يقال لها المتعلق ايضا لتعلق الحكم بها كما يصدق عليه سائر العناوين المذكورة فلا فرق بين الموضوع و المتعلق واحدهما عين الآخر و كلاهما عين المطلوب و المراد و المحبوب و كلما صدق عليه احد العنوانين يصدق عليه الآخر كما يصدق عليه سائر العناوين فلا يتصور الفرق فضلا عن كون الموضوع هو البالغ العاقل و انها من متعلقاته و انقدح عما ذكرنا ايضا فساد كل شرط موضوع و بالعكس كما سيأتى تفصيله فى طى كلام مستقل ايضا و ظنى انه مما لا يعتريه ريب و لعل منشأ الاشتباه ما فى كلمات القوم ان البالغ العاقل اذا وضع عليه قلم التكليف فكذا و ظن انه موضوع الحكم و ان التكليف وضع عليه و الغفلة من ان قلم التكليف عبارة عن وجوب الالتزام بما جاء به النبى (ص) (حتى به يصير المكلف مكانا و يقال البالغ العاقل مكلف و انه مؤمن و انه مصدق و انه معتقد الى غير ذلك مما تعد من العوارض الذاتية للبالغ العاقل و يصح حمله عليه و يصلح ان يكون موضوعا لها لا انه موضوعات الاحكام الشرعية كيف انهم قد نصوا بان موضوع الفقه هو فعل المكلف و ان الحكم عارض عليه و فى كل علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و لا يمكن ان تكون العوارض عوارضا له الا بعد صحة الحمل و لا تصلح الا بعد تحقق شرائطه و قد عرفت فساد حمل الاحكام و ما يشابهها عليه نعم لا باس بكونه متعلق الحكم لان تلك الحقائق يطالب منه و يؤاخذ منه فصح نسبة التعلق به لكنه لا على نحو الحقيقة بل من باب المجاز فى النسبة و إلّا قد عرفت استحالة العقلية من كونه موضوعا للاحكام من جهات شتى فيا ليت كان ينعكس الامر اذ قد عرفت صحة الاطلاق المجازى فى كون البالغ العاقل متعلق الحكم دون العكس كما لا يخفى بعد ملاحظة الادلة و الكلمات‌

[جعل المتوسط فى باب الموضوع‌]

(منها) ان الجعل يكون على اقسام ثلاثة

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست