responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 174

و الثالثة انه لا بد ان يترتب على نفس المشكوك دون الشك و الرابعة حكومته على قاعدة الاشتغال لانها من باب حصول التأمين دون الضرر المحتمل و بقيامه يرتفع تلك الاحتمالات و يحصل التأمين كما لا يخفى ففى المقام دعا و ثلاثة الاولى ان الاستصحاب لا يجرى فى الفرد المردد و الثانية ان اجرائه فى بعض طرف العلم الاجمالى مع اتيان ببعض آخر يكون من بابه و الثالثة حكومته على الاشتغال فاقول و عليه توكلى (اما الاولى) فالتحقيق جريان الاستصحاب فيه وفاقا لجماعة و اما ما ذكر من ان الشك لا يكون فى البقاء بل ان الشك فى ان الباقى هو الحادث او الزائل ففيه (اولا) نحن نفرض الشك فى بقاء الفرد المردد لا من جهة انعدام احد فردى الترديد بل من جهة احتمال انعدام كلا فردى الترديد فحينئذ لا يكون الشك فى الباقى هو الحادث او الزائل فاذا علمنا بوجود شخص من الانسان فى مكان مرددا بين كونه زيدا او عمرا ثم شككنا فى بقاء الشخص مع وصف الترديد لاحتمال موته زيدا كان او عمروا فحينئذ لا يأتى الاشكال و اى مانع من اجراء بقاء الشخص اى شخص كان مع تمامية اركانه من اليقين السابق و هو شخص المردد بعنوان يشير اليه ما هو فرد و ما هو معلوم فى الخارج و ان لم يعلم عنوانى الترديد و الشك اللاحق و الفرض ترتب الاثر على الواقع المشكوك و هو ما هو كان حادثا و اشير اليه و الفرض ان الاثر ايضا مترتب على بقائه فحينئذ اى قصور و فتور فى جريان الاستصحاب مع تمامية اركانه و ثانيا ان ما ذكر من الفرد المردد بين البقاء و الزوال فلا جرم يستصحب بقاء الكلى كما قال اللّه تعالى‌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ فان الشك فى بقائه مسبب عن الشك فى بقاء الفرد و مع جريان الاصل فى السبب لا يجرى الاصل فى المسبب ابدا ففى فرضنا اذا شك فى بقاء الفرد ما هو فرد لا من جهة انعدام احد فردى الترديد بل من جهة احتمال انعدام الفرد أي فرد كان فحينئذ لا يجرى فيه اتكاله بانه الزائل او الحارث و اركانه تامة كما عرفت فيجرى الاصل فى الفرد دون الكلى لعدم المانع كما هو اوضح من ان يخفى و ثالثا ان المستصحب لا بد ان يكون اما حكما وضعا او تكليفا او موضوعا ذى حكم و الجامع الحدث ليس بحكم شرعى و لا موضوع الذى له اثر لانه رتبه الشارع على الفرد بما هو فرد و هو اما الاصغر او الاكبر و الجامع سيما الانتزاعى منه لا اثر له و لم نجد مورد ان الشارع رتب الاثر عليه و الآية الكريمة هو تحصيل الطهور من الفردين و لا غير كما

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست