responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 172

العبد او الامورات الاعتبارية كالوجوب و الملكية تسمى تشريعية و فى الكل بمعنى الايجاد لكن الموجد تختلف تارة امر حقيقى و اخرى غيره لا ان الاصحاب قده اسرارهم خلطوا بينهما و ثامنا انه يناقض مع قوله صراحة فى باب الاستصحاب بانه من المجعولات الشرعية بل من تأسيسات الشارع لا من الامضائية فراجع اليه كما لا يخفى فحينئذ (اذا عرفت) ذلك فان كان الكلام فى اللغة و يريد تعيين الموضوع له فى عرفهم كما هو شأن المسألة و ذكرها فى مباحث الالفاظ فاى لغة شئت فراجع ان الامر بمعنى الطلب و الطلب بمعنى الارادة و ان الارادة هو الطلب و انه بمعنى الامر و كلاهما بمعنى الوجوب و يدل عليه مضافا على ذلك التبادر و صحة السلب و عدمه و الاطراد و إن كان الكلام فى العرف الاصولى فانهم اتفقوا على ذلك فانظر الى كتبهم كان عين الارادة او غيرها و لا زال يستدلون على ذلك و يقولون بان هذا امر و كل امر يدل على الوجوب و ليس المسألة من المسائل العقلية نعم ان الخلاف فى انه من الامورات الانتزاعية ينتزع عن مراتب الطلب او انه من الامورات الاعتبارية المجعولة كالملكية و الزوجية المتحققة باسبابها من الطلب الحقيقى المبرز به الذى به يتوصل الى تحققها و من تلك الجهة يقال للاوامر انشاءات و الاحكام المنشئات و الاقوى عند المحققين هو الثانى لذهابهم الى كونها من المجعولات الشرعية بل لا يكاد ان يتأتى فيها خلاف و ان اختلفوا فى الوضعية منها فراجع كلماتهم فى الفقه و الاصول و اما دعوى ان الهيئة وضعت لنسبة الايقاعية فلا كلام فيه انما الكلام فى انها اى شى‌ء فان حقيقة الطلب و الارادة اذا تحققت فهى كالإضافة الاشراقية فى التكوين قائمة بالواجب عزّ اسمه و بالمخلوق فهما نحو ربط بينهما فتلك الحقيقة اضافة اشراقية بين النفس و المراد و حين حصوله تمام الالتفات الى المراد فهى مغفول عنها فيكون معنى حرفيا فلو التفت اليها بما هى شي‌ء يكون معنى اسميا فحينئذ هى ربط بين الطالب و المطلوب فالهيئة وضعت لذلك الربط لكن لا بما هو هو بل لابرازه و تحققه فى الخارج حتى يكون الابراز سببا لتحققه قاصدا به ايجاده حتى يكون هذا الابراز انشاء و الوجوب منشأ بناء على جعليته و لكن لما كان لتلك النسبة شئون منها انها بعث فبدلالة الالتزامية تدل على الانبعاث و انها طلب فيدل على المطلوب و على المطلوب منه و هكذا فى ساير شئوناتها لا انها صرف نسبة و الطلب غيرها

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست