responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 115

بالشك فاى معنى لانكاره فى المقام لانطباقه على المقام غاية الامر لا بد ان يكون له اثر و على زعمه قده لم يكن حين اليقين له اثر لكن من البديهى ان الاثر المرغوب فى باب الاستصحاب هو حال الشك حتى يشمله دليل التعبد و لو لم يكن موجودا حال اليقين كما لا يخفى و لا ريب فى وجود الاثر حال غليان الزبيب و هو الحرمة و النجاسة (و خامسا) ان مؤدى الحجة كما اعترف به فى باب الخبر الواحد لا يشترط ان يكون له اثر حتى يشمله دليلها بل يكفى انتهائه الى الاثر الشرعى و الاثر العملى و لو بالف واسطة فحينئذ المتيقن السابق اى شى‌ء كان و باى اسم شئت فعبر عنه و لم لو يكن حين اليقين له اثر و عمل و لكن لما كان حين العمل و هو حال غليانه له عمل و اثر جاز استصحابه و لو لم يكن حكما اصلا و لا مجعولا من ناحية الشارع ابدا و لا له اثر و لا عمل كما لا يخفى «و سادسا» يمكن ان يقال الحكم التعليقى ثابت حين اليقين على نحو الواجب المعلق لا على نحو الواجب المشروط فلا محذور من استصحابه عند من يرى صحته كما هو التحقيق فانقدح عما ذكرنا فساد دعوى انكار قاعدة الاستصحاب التعليقى كفساد ما ذكر من المقدمات الثلاثة على ما عرفت تفصيلها مع اجوبتها مع ان بعض المقدمات لا مساس لها مضافا الى فسادها بالمقام و اللّه الهادى ثم من غرائب الكلام انه زعم قده ان فى خصوص العنب المغلى لا ينبغى البحث فيه حيث ان الموضوع صار منتفيا لانه ماء العنب و فى الزبيب لا ماء حتى يجرى فيه حكمه بل الموجود جرمه الموجود فى كلتا الحالتين حيث اولا لا مناقشة فى المثال فيكون نظير الاشكال بالمعارضة و امثالها مما اورد فى المقام و ثانيا لم نسمع و لن نسمع ان يكون للماء جرم و (ثالثا) ان الموجود فى الحالتين هو الماء غاية الامر فى الحالة الثانية تكون سخينا او منجمدا او تقول ان الثلج جرم الماء و لا يكون ماء لكن صارت منجمدة كما لا يخفى‌

[قاعدة التركيب الاتحادى و الانضمامي‌]

منها ان التركيب بين الشى‌ء يكون على قسمين‌

كما قالوا فى التركيب بين الجنس و الفصل اتحادى و انضمامى و ملاك الاول هو ان يكون الجهة تعليلية و ملاك الثانى ان يكون الجهة تقييدية و الاول لا يكون مكثرا للموضوع و الثانى يكون مكثرا له و قد اشرنا الى الجهات التعليلية و التقيدية فى السابق و انها كيف يكثر الموضوع او لا يكثر فراجع اليها ثم انه بعد ما شيد تلك القاعدة و استحكم بنيانها بنى عليها عدة من المسائل‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست