responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 109

حقيقة فاذا كان علما حقيقة كحقيقة الادعائية للسكاكى فلا يبقى فى البين محذور من المحاذير لا اجتماع اللحاظين لعدم الاحتياج اليهما و لا الدور و لا غير ذلك مما قيل فى المقام ثم من ثمرات ذلك ايضا مضافا الى ما قلنا من قيامها مقام كل اقسامه الخمسة هى ورودها على الاصول ايضا دون الحكومة كما لا يخفى و يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه من التعميم ان وجود العلم فى الشريعة حتى فى زمن النبى (صلى اللّه عليه و آله) فضلا من زمن الائمة امر نادر لان غاية علومهم هو الصدور فى الكتاب و السنة و اما الجهة و الدلالة فكانت ظنيّة و هكذا يكون الامر الى يوم ينفخ فى الصور لان الظن الاطمينانى مما عليه نظام العالم و عليه معاش بنى آدم و معادهم فلا جرم لا بد ان يكون علما و يعامل معه معاملة العلم فى تمام شئونه و احكامه و اعتباره و اقسامه كما يدل عليه اطلاقات ادلة الاعتبار ايضا و لو من جهة ان ترك الاستفصال فيها يفيد العموم فان مثل قوله «ع» انه ثقة و انه مأمون فى الدين و الدنيا و انه كلما يؤدى اليك فعنى يؤدى الا و من حلف فصدقوه الى غير ذلك كمنطوق النبإ» و مفهومه كل ذلك يستفاد ان الظن علم من حيث العمل بدون فرق بين افراده و اقسامه بوجه من الوجوه اصلا و ابدا حتى لو فرضنا وجود الاشكال فلا بد من علاجه لما قلنا من انه قطب الحياة كما لا يخفى مع انك قد عرفت بانه لا اشكال اصلا حسب ما قررناه لك هذا و اللّه الهادى.

[انكار الاستصحاب التعليقى‌]

منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى‌

خلافا للمشهور مدعيا بانها لا اساس لها اصلا بدعوى محاليتها بتمهيد عدة مقدمات تناقض بعضها بعضا الاولى ان المستصحب الوجودى مما لا بد من كونه حكما او موضوعا ذى حكم لانه بلحاظ الاثر و الثانية ان عنوان الموضوع تارة له دخل فيه و لوحظ على نحو الاستقلال و اخرى ليس له دخل و لوحظ على نحو العناوين المشيرة الى الذات و ثالثة يشك فى انه من الاولى او الثانية ففصل فيه و الثالثة انه اذا كان حكما اما جزئى او كلى و الاول لا اشكال فى استصحابه و الثانى على اقسام ثلاثة تارة من جهة ان الشك فيه من جهة احتمال نسخه فلا اشكال فى استصحابه و اخرى من جهة ان الشك من جهة تبدل الحالات على موضوع الحكم فلا اشكال فى اجرائه ايضا و ثالثة حكم ثابت على موضوع بشرط بعض ما يلحقه من التقادير فيستصحب بعد فرض‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست