و صحاح الأخبار[1] به متظافرة، و خلاف الصدوق[2]
ضعيف، و صحيحتا العيص و حبيب[3]
محمولتان على التقية، فيقضي و يكفّر.
______________________________
قوله:
«و خلاف الصدوق ضعيف».
قال الصدوق
في المقنع: سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه 7 عن رجل أجنب في
شهر رمضان من أوّل الليل، فأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر، فقال له: كان رسول اللّه
6 يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر[4].
و من دأبه رحمه
اللّه في هذا الكتاب نقل متون الأخبار و إفتاؤه بمضمونها، و يؤيّده قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ
لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ[5] و قوله فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَ إلى
[2] قال ابن بابويه في المقنع: سأل حمّاد بن عثمان عن
أبي عبد اللّه 7 عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل، فأخّر الغسل
حتّى يطلع الفجر، فقال: قد كان رسول اللّه 6 يجامع نساءه من
أوّل الليل، و يؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر« منه» المقنع ص 189.
[3] هو العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر،
قال: يتمّ صومه و لا قضاء عليه.
و
أمّا صحيحة حبيب الخثعمي، فهي ما رواه عنه 7 قال: كان رسول اللّه 6 يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل
متعمّدا حتّى يطلع الفجر.
و
اعترض بأنّ نقل ذلك عن النبي 6 لا يجامع مع التقية، و اجيب
بإمكان أن ينقل 7 الحديث المشهور عند العامّة للتقية، فتدبّر« منه».
تهذيب الأحكام 4: 210 و 213.