و المعتبر
حال المتحمّل على الأظهر، فلو أكره العاجز عن الخصال و هو قادر لم ينتقل إلى ما
دونها مع احتماله.
الخامس:
تعمّد البقاء على الجنابة بلا عذر حتّى يصبح،
و إفساده
مشهور،
______________________________
قوله:
«و في تحمّل المسافر و نحوه توقّف».
لو أكره
المسافر زوجته، فظاهر العلّامة في القواعد: سقوط الكفّارة عنهما لكونه مباحا له
غير مفطر لها[2]؛
لعدم فساد صومها بالاكراه، فينتفي المقتضي للتكفير، و قيل: وجبت الكفّارة عنها لا
عنه.
قوله: «و
المعتبر حال المتحمّل».
من القدرة على
الكفّارة و عدمها.
قوله: «لم
ينتقل إلى ما دونها».
و هو
الاستغفار؛ لأنّها مترتّبة على عجز المكفّر عن الكفّارة، كما تدلّ عليه
رواية أبي
بصير عن الصادق 7 قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه صوم
أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه
الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار[3].
و المفروض أنّه
قادر عليها، فلا ينتقل فرضه إلى الاستغفار.
[1] المراد بنحو المسافر هو فرضه الإفطار كالمريض، و
الأقوى عدم التحمّل« منه».