responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 190

...

______________________________
فإنّ حرمة اللمس إنّما تكون في صورة انتفاء ظنّ عدم الإمناء و عدم وثوقه بنفسه الإنزال، فتأمّل.

و الحق به قلع الضرس للصائم، منصوصة بخصوصها

في رواية عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7، قال‌: قلت له: الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، و لا يدمي فمه‌[1].

و حينئذ فلا معنى للإلحاق.

و

في صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر 7 أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم، قال: لا بأس ما لم يخش ضعفا[2].

و

في صحيحة سعيد الأعرج‌ سألت أبا عبد اللّه 7 عن الصائم يحتجم، فقال: لا بأس، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف‌[3].

و

في صحيحة ابن سنان عنه 6، قال‌: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في رمضان، فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه، و إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا[4].

و تعليل الكراهة بالضعف يدلّ على كراهة فعل ما يوجب الضعف مطلقا، حجامة كان أو فصدا أو غيرهما.


[1] فروع الكافي 4: 112 ح 4، من لا يحضره الفقيه 2: 112.

[2] فروع الكافي 4: 109 ح 3، التهذيب 4: 261 ح 779.

[3] تهذيب الأحكام 4: 260 ح 774.

[4] تهذيب الأحكام 4: 260 ح 776.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست