______________________________
فإنّ حرمة اللمس إنّما تكون في صورة انتفاء ظنّ عدم الإمناء و عدم وثوقه بنفسه
الإنزال، فتأمّل.
و الحق به قلع
الضرس للصائم، منصوصة بخصوصها
في رواية
عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7، قال: قلت له:
الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، و لا يدمي فمه[1].
و حينئذ فلا
معنى للإلحاق.
و
في صحيحة
محمّد بن مسلم، عن الباقر 7 أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام و هو
صائم، قال: لا بأس ما لم يخش ضعفا[2].
و
في صحيحة
سعيد الأعرج سألت أبا عبد اللّه 7 عن الصائم يحتجم، فقال: لا بأس،
إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف[3].
و
في صحيحة ابن
سنان عنه 6، قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في رمضان،
فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه، و إنّا إذا أردنا الحجامة في
رمضان احتجمنا ليلا[4].
و تعليل
الكراهة بالضعف يدلّ على كراهة فعل ما يوجب الضعف مطلقا، حجامة كان أو فصدا أو غيرهما.
[1] فروع الكافي 4: 112 ح 4، من لا يحضره الفقيه 2: 112.