responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 166

التاسع: إيقاعها و لو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على صوم مندوب.

العاشر: تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره.

الحادي عشر: تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس.

______________________________
قوله: «إيقاعها و لو في آخر النهار».

المعروف من أكثر الأصحاب امتداد وقتها في الصوم المنذور إلى الزوال، و القول بامتداده إلى آخر النهار للمرتضى و جماعة منهم الشيخ في المبسوط.

و تدلّ عليه‌

رواية أبي بصير عن الصادق 7، قال‌: سألته عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء[1].

و صحيحة هشام تدلّ على أنّه إن نواه قبل الزوال حسب له يومه، و إن نواه بعده حسب له من الوقت الذي نواه فيه‌[2].

قوله: «تجديدها».

لو نوى الندب لا حاجة إلى تجديدها على الاكتفاء بنية القربة، فإنّ هذه الضميمة لا ينافيها، فيكون صومه صحيحا. و على القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع يصير الحكم بالصحّة أقوى.

قوله: «تجديدها».

لو نوى عن سبب مثل إن سمع عالما يقول: من صام غدا فله أجر كذا، فتوهّم أنّ‌


[1] فروع الكافي 4: 122 ح 2، التهذيب 4: 186 ح 521.

[2] تهذيب الأحكام 4: 188 ح 532.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست