و الجاهل
بوجوب ذلك اليوم فيعلم، و من تجدّد عزمه على صوم واجب غير معيّن كالقضاء و النذر
المطلق.
______________________________
نسيها عند دخوله فصام كانت النية الاولى كافية، و دليله عليه ضعيف، و لذا ردّه
الشيخ قدس سرّه.
قوله:
«ايقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا».
امتداد وقتها
إلى الزوال لناسيها ليلا و لمن تجدّد له عزم على صوم واجب غير معيّن إذا لم يفعل
في نهاره هذا ما ينافيه محلّ وفاق بينهم.
و يدلّ على
الأوّل ما
روي أنّ ليلة
الشكّ أصبح الناس، فجاء أعرابي إلى النبي 6، فشهد برؤية
الهلال، فأمر 6 مناديا ينادي من لم يأكل فليصم، و من أكل
فليمسك[1].
و منه يعلم حال
الجاهل بوجوب ذلك اليوم، فيعلم، و إذا جاز مع العذر و هو الجهل بالهلال جاز مع
النسيان.
و على الثاني
صحيحة عبد
الرحمن عن أبي الحسن 77 في الرجل يبدو له
بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، و إن لم يكن
نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا[2].