responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 144

و بالثاني رواية ضعيفة[1] عمل بها في المعتبر[2]، وافقها[3] في السرائر[4].

السابع: صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها،

و تحريمه إجماعي، و لا فرق بين الدائم و المتعة.

الثامن: صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه،

و هو إجماعي أيضا، و لا فرق بين إضعافه و عدمه، و لو هاياه صحّ في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.

______________________________
إفطار، و إنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء من الصوم، أمّا لو أخّره بغير نية فلا[5].

قوله: «و لا فرق بين الدائم و المتعة».

و كذا لا فرق في الزوج بين الحاضر و الغائب؛ لإطلاق‌

صحيحة ابن مسلم عن الباقر 7، قال: قال النبي 6: ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها[6].


[1] تهذيب الأحكام 4: 307 ح 927.

[2] المعتبر 2: 714.

[3] أي: وافق الرواية، و إنّما لم يقل« وافقته» لأنّ المتعارف موافقة المتأخّر المتقدّم لا العكس« منه».

إنّما قال« وافقها» لأنّ ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد، فلعلّه عمل بغيرها أو ظنّها متواترة« منه».

[4] السرائر 1: 420.

[5] تهذيب الأحكام 4: 307 ح 927.

[6] فروع الكافي 4: 152 ح 4.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست