ضمّه بعد الغروب لم يفسد النهار، و في أثنائه إشكال.
و قد يفسّر
بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما، و بالأوّل صحيحتا الحلبي و ابن البختري[1].
______________________________
قوله:
«و في أثنائه إشكال».
إذا اعتبر في
تحريمه أو إفساده الصوم كونه مضموما إليه ابتداء فضمّه إليه في أثناء النهار أو
الصوم لا يفسده من غير إشكال، كما لو ضمّه بعد الغروب. نعم عدم الافساد في هذه
الصورة أوضح؛ لأنّ صومه قد تمّ للغروب؛ لقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ[2] و كذا لا
إشكال فيما إذا اعتبر فيهما ضمّه إليه مطلقا، فتأمّل.
قوله: «و
بالأوّل صحيحتا الحلبي و ابن البختري.
إشارة إلى ما
في الكافي عن
الحلبي، عن الصادق 7، قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره[3].
و
عن حفص بن
البختري عنه 7: المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر
في السحر[4].
و
في ضعيفة
محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه 7، أنّه قال، و إنّما
قال رسول اللّه 6 لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين
متواليين من غير