responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 143

ضمّه بعد الغروب لم يفسد النهار، و في أثنائه إشكال.

و قد يفسّر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما، و بالأوّل صحيحتا الحلبي و ابن البختري‌[1].

______________________________
قوله: «و في أثنائه إشكال».

إذا اعتبر في تحريمه أو إفساده الصوم كونه مضموما إليه ابتداء فضمّه إليه في أثناء النهار أو الصوم لا يفسده من غير إشكال، كما لو ضمّه بعد الغروب. نعم عدم الافساد في هذه الصورة أوضح؛ لأنّ صومه قد تمّ للغروب؛ لقوله تعالى‌ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌[2] و كذا لا إشكال فيما إذا اعتبر فيهما ضمّه إليه مطلقا، فتأمّل.

قوله: «و بالأوّل صحيحتا الحلبي و ابن البختري.

إشارة إلى ما

في الكافي عن الحلبي، عن الصادق 7، قال‌: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره‌[3].

و

عن حفص بن البختري عنه 7: المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر[4].

و

في ضعيفة محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه 7، أنّه قال‌، و إنّما قال رسول اللّه 6 لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير


[1] فروع الكافي 4: 95 ح 2 و 3.

[2] سورة البقرة: 187.

[3] فروع الكافي 4: 95- 96 ح 2.

[4] فروع الكافي 4: 95 ح 3.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست