و قول ابن
إدريس: لا قضاء عن المرأة؛ إذا الاجماع إنّما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل
خاصّة، و إلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل. مبني على أصله من عدم العمل بأخبار
الآحاد، و إلّا فقد عرفت دليله، مع أنّ الغالب اشتراك الرجل و المرأة في الأحكام.
قوله: «و
تشريكه مع الثاني».
احتمال التشريك
على تقدير استوائهما في السنّ قوي؛ لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد تعلّق به الوجوب،
فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه.
نعم لو كان
أحدهما أكبر من الآخر تعلّق به الوجوب، و لكن تعليله بأنّه في مقابل الحبوة، ربما
يؤيّد تخصيصه بالظهري دون البطني، فتأمّل.