و لا يجزئ
الاستئجار مع القدرة على الأظهر، و في وجوبه مع العجز نظر.
و هل المرأة
كالرجل في القضاء عنها؟ قيل: نعم كالدروس[2]، و قيل: لا كالسرائر[3].
و الأوّل أقرب، و يتفرّع عليها الخنثى.
______________________________
أقول: صحيحة حفص بن البختري السابقة من حيث دلالتها على عدم اختصاص الوجوب بالولد
الأكبر الشامل لكلّ من كان أولى بالميراث من الذكور موافقة للحكم الأوّل، لكنّها
مخالفة للثاني باعتبار صراحتها في اختصاص الوجوب بالرجال.
قوله: «و لا
يجزئ الاستئجار مع القدرة على الأظهر».
لأنّ الوجوب
إنّما تعلّق بالولي، و هو أكبر أولاده الذكور، و سقوطه بفعل غيره يحتاج إلى
الدليل، و لذا قال ابن إدريس و آية اللّه العلّامة بعدم الاجتزاء بفعل المتبرّع، و
إن وقع بإذن من تعلّق به الوجوب؛ لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلّف بفعل غيره.
قوله: «قيل:
نعم كالدروس».
صحيحة أبي حمزة
عن الباقر 7 صريحة بالدلالة على وجوب القضاء عن المرأة،
قال: سألته عن
امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فمات