responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 83

قوله كما ورد به النصّ

فانّ النصوص مقيّدة بذلك كما نقلنا بعضها و نقل بعض المحقّقين ورود رواية مطلقة ايضا و لم اقف عليها و علّل الحكم في المعتبر بانّ مواطن الصّلاة مظنّة الرّحمة و هو مقام استرحام و على هذا لا يبعد حمل ما اطلقه المصنف هنا على حاله

قوله الى قوله وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

الروايات في ذكر كلمات الفرج لا تخلو عن اختلاف و اوضحها سندا حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم في التهذيب و في عن ابى جعفر (عليه السلام) قال اذا ادركت الرّجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج لا اله الّا اللّه الحليم الكريم لا اله الّا اللّه العليّ العظيم سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الارضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و رب العرش العظيم و الحمد للّه ربّ العالمين كذا في التهذيب و في الكافى باضافة و ما تحتهن بعد و ما بينهن و في المعتبر وقع ما تحتهن بدلا عن ما بينهنّ و ليس في الكافى الواو في الحمد للّه ربّ العالمين و حسنة الحلبى بإبراهيم ايضا في الكافي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دخل على رجل من بنى هاشم و هو يقضى فقال له رسول اللّه قل لا اله الّا اللّه الى آخر ما نقلنا عن التهذيب في الرواية السّابقة فقالها فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الحمد للّه الذى استنقذه من النّار و امّا قوله و سلام على المرسلين الذى ذكره الشارح فقد ذكره المفيد فيها و كذا الشيخ في المبسوط و كانه مستنده مرسلة الفقيه فانّه نقل فيه مضمون ما نقلنا من رواية الحلبى هكذا قال الصّادق (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دخل على رجل من بنى هاشم و هو في النّزع فقال له قل لا اله الّا اللّه الى آخر ما نقلنا الّا ان فيه اضافة و ما تحتهنّ بعد و ما بينهنّ و سلام على المرسلين قبل و الحمد للّه ربّ العالمين ثمّ قال بعد تمام الخبر و هذه الكلمات هى كلمات الفرج

قوله للبركة و الاستدفاع

اى استدفاع العذاب او الشّياطين المضلّين المشككين او كليهما و الظاهر انّ كلّا منهما تعليل لكلّ من قراءته قبل خروج روحه و بعده و قال المحقق في المعتبر و اعلم انّ تلاوة القرآن مستحبّة قبل خروج روحه ليسهّل اللّه عليه الموت و بعد خروجه استدفاعا عنه و لم اقف على ماخذه و لكن على هذا يمكن ان يحمل التعليل الاول على انه تعليل لكلّ منهما و الثانى على انه تعليل للاخير او يجعل الاوّل للاوّل و الثانى للثانى و ظاهر كلام العلّامة ايضا في يه ان الاستدفاع انما هو بالقراءة بعده فانّه بعد ما قال انه يستحبّ ان يقرأ عنده شيء من القرآن و نقل ما سيجيء من الرّواية في الصّافّات قال و كما يستحبّ قراءة القرآن قبل خروج روحه فكذا بعده استدفاعا و مثل هذه العبارة في الذكرى ايضا

قوله خصوصا يس و الصّافّات

و لورود النص فيهما بالخصوص بخلاف مطلق قراءة القرآن اذ لم اقف على نصّ فيها في خصوص هذه الحال و انما استندوا فيها بما سمعت من التعليلات امّا يس فلمّا فصل في الذكرى انه روى عن النّبى (صلى الله عليه و آله) اقرءوا يس على موتاكم و في بعض النسخ عند موتاكم و في رواية ابىّ بن كعب عن النّبى (صلى الله عليه و آله) على ما في مجمع البيان و ايّما مريض ترى عنده سورة يس نزل عليه بعدد كلّ حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا و يشهدون دفنه و ايّما مريض قرءها و هو في سكرات الموت او قرئت عنده جاءه رضوان خازن الجنّة بشربة من شراب الجنّة فسقاه ايّاه و هو على فراشه فيشرب فيموت ريّان و يبعث ريّان و لا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتّى يدخل الجنّة و هو ريّان و امّا الصّافات فلرواية سليمان الجعفرى قال رايت ابا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القائم قم يا بنىّ فاقرأ عند رأس اخيك و الصّافات صفّا حتّى تستتمّها فقرأ فلمّا بلغ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا قضى الفتى فلما سجّى و خرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميّت اذا نزل به يقرأ عنده يس و القرآن الحكيم فصرت تامر بالصّافّات فقال يا بنىّ لم تقرأ عند مكروب من موت قطّ الّا عجّل اللّه راحته و هذا الخبر يصلح سند القراءة يس ايضا و بما نقلنا من الرّوايات ظهر انّ الظّاهر انّ قول الشّارح قبله لتعجيل راحته متعلّق بالصّافّات فقط و على ما نقلنا من المعتبر من ان مطلق تلاوة القرآن قبله لتسهيل الموت يمكن تعلّقه بكلّ من السّورتين و حينئذ يكون وجه التخصيص بهما ورود الخبر بقراءتهما بالخصوص فافهم

قوله و روى ضعيفا دوام الاسراج

اشارة الى ما استدلّ به الشيخ في التهذيب على ما هو المشهور و ذكره المفيد من رواية سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدّة من اصحابنا قال لما قبض ابو جعفر (عليه السلام) امر ابو عبد اللّه (عليه السلام) بالسّراج في البيت الذى كان يسكنه حتى قبض ابو عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ امر ابو الحسن موسى (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت ابى عبد اللّه حتى اخرج به الى العراق ثمّ لا ادرى ما كان و فيه مع ضعف السّند بسهل و غيره و ان كان سهلا للتسامح في ادلّة السّنن ان ما دلّ عليه الخبر غير المدّعى كما اورده المحقق الشيخ على (رحمه الله) قال في المدارك و قد يقال ان ما تضمّنه الحديث يندرج فيه المدّعى او يقال ان استحباب ذلك يقتضى استحباب الاسراج عند الميّت بطريق اولى انتهى و في كلام الشارح ايضا اشارة الى ما ذكره اوّلا و فيه انّ اندراج المدّعى فيه كليّا ممنوع فان ما هو المشهور استحباب الاسراج عند الميّت اينما مات و ما يدلّ عليه الحديث استحباب الاسراج في البيت الذى كان يسكنه و ربما لم يمت فيه بل صريح بعض عباراتهم كعبارة المحقق في الشرائع استحباب ان يكون عنده مصباح ان مات ليلا و هو يشمل ما اذا نقل من مسكنه الى غيره و لو بعد الموت و حينئذ فاستحباب الاسراج عنده لا يندرج في الحديث نعم عبارة المفيد انه ان مات ليلا في بيت اسرج فيه مصباح الى الصّباح و هى و ان لم يتّجه عليها ما اوردنا ثانيا و لا ما ذكرنا اوّلا ايضا اذا مات في غير البيت لكن يبقى ان ظاهر الخبر البيت الذى كان يسكنه لا البيت الذى مات فيه فما ذكره ايضا لا يندرج في الخبر كليّا هذا و امّا ما ادّعاه ثانيا من الاولويّة فممنوع اذ علل الشرع لا سبيل للعقل اليها هذا كله مع احتمال اختصاص الحكم بالامام فالحكم الكلّى لا يخلو عن اشكال خصوصا على ما هو مفاد الحديث من دوام الاسراج لاحتمال الاسراف اذا لم يكن مسكونا ثمّ اشتراط الموت ليلا كما هو المشهور كانه بناء على الغالب و اشارة الى ان ذلك انما هو مع الموت ليلا اذ مع الموت نهارا فلا يؤخر تجهيزه الى الليل مبالغة في التجهيز و الّا فلا وجه لذلك الاشتراط و الظاهر انّ مراد الشارح بدوام الاسراج هو الاسراج كل ليلة دون خصوص تلك الليلة عند الميّت لا دوامه ليلا و نهارا مطلقا لبعده و ان احتمله ثمّ ذكر هذا و اكثر ما ذكر بعده في احكام الاحتضار كانه بالتبع و تطفّلا فتأمّل

قوله و لتغمّض عيناه

يدلّ عليه و كذا على شدّ اللّحيين موثقة زرارة اذ فيها انه مات ابن لجعفر فامر به ابو جعفر (عليه السلام) فغمّض و شدّ لحياه و رواية ابى كهمش قال حضر موت اسماعيل و ابو عبد اللّه (عليه السلام) جالس عنده فلما حضره الموت شدّ لحييه و غمّضه و غطّى عليه الملحفة و امّا ما ذكره الشارح من التعليل فكأنّ مراده به بيان ثمر للحكمين بعد ثبوتهما بالخبر و الّا ففى التمسّك بمجرّده ما ترى كما اشرنا اليه في نظائره ايضا و امّا تطبيق فيه فلم اقف على نصّ و لا يبعد ان يكون شدّ اللّحيين مغنيا عنه بل ان يكون الغرض

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست