responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 84

منه ذلك و لعلّه لهذا اكتفى الاكثر كالمحقق و العلّامة في بعض كتبه و المصنف بالتطبيق و لم يذكر و الشدّ و لعلّ العكس كان اولى فتأمّل

قوله و يطبق فوه كذلك

اى بعد موته معجّلا لئلا يقبح منظره

قوله لئلا تسترخى

فيفتح فوه و يقبح منظره و تمدّ يداه الى جنبيه و ساقاه قال في المعتبر ذكر ذلك الشيخان و ابن الجنيد و لم اعلم في ذلك نقلا عن اهل البيت (عليهم السلام) ثمّ احتمل كون العلّة ما ذكره الشّارح

قوله ان كانا منقبضتين

و لم تمنعا من ذلك كما قيّده في المعتبر

قوله للتّأسي

لما روى من طرق الجمهور انّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) سجّى بحبرة و لما سبق في رواية ابى كهمش

قوله فانه من اكرامه

اشارة الى ما رواه الصّدوق مرسلا عن النّبى (صلى الله عليه و آله) انه قال كرامة الميّت تعجيله و قد ورد في استحباب التّعجيل روايات اخرى ايضا و عليه اجماع اهل العلم كما نقله في المعتبر

قوله فيصبر عليه ثلاثة ايام

التحديد بها ورد في الرّوايات في المصعوق و الغريق كحسنة هشام بن الحكم بإبراهيم عن ابى الحسن (عليه السلام) في المصعوق و الغريق قال ينتظر به ثلاثة ايّام الّا ان يتغيّر قبل ذلك و كانّهم حكموا به مع مطلق الاشتباه بناء على عدم الفرق و فيه تامّل و قال في المنتهى و لا ينتظر به اكثر من ذلك للعلم بانه اذا لم يحصل منه افعال الحياة من الحسّ و الحركة في هذه المدّة فانه يكون ميّتا انتهى و ليس لنا ما ادّعاه من العلم لكن يؤيده ما نقل في الذكرى عن جالينوس انه مع الاشتباه منع الدفن قبل يوم و ليلة الى ثلاثة فان ظاهره ان الثلاثة منتهى ما يمكن معه الاشتباه لكن الشيخ الرئيس قال في بحث السّكتة من القانون و قد يعرض ان يسكت الانسان فلا يفرق بينه و بين الميّت و لا يظهر منه تنفس و لا شيء ثمّ انه يعيش و يسلم و قد راينا منهم خلقا كثيرا كانت هذه حالهم و اولئك فان النّفس لا يظهر فيهم و النّبض يسقط تمام السّقوط منهم و يشبه ان يكون الحارّ الغريزى فيهم ليس بشديد الافتقار في الترويح و نقص البخار الدّخانى عنه الى نفس كثير لما عرض له من البرد و لذلك يستحب ان يؤخر دفن المشكل من الموتى الى ان يستبرء حاله و لا اقل من اثنين و سبعين ساعة انتهى و ظاهره يشعر بخلاف ما فهم من كلام جالينوس و انّه ربما بقي الاشتباه بعد ثلاثة ايام فتأمّل

قوله كانخساف صدغيه الى آخره

هذه علامات نقل في الذكرى بقيل انه يستبرئ بها و التعويل عليها لا يخلو عن اشكال لكن اذا حصل العلم بها كما فرضه الشارح فلا كلام انما الكلام في حصول العلم بها و اللّه تعالى يعلم

قوله لتأذّى الملائكة بهما

كانه اشارة الى ما رواه الصّدوق في العلل عن ابيه مرفوعا الى الصّادق (عليه السلام) قال لا تحضر الحائض و الجنب عند التلقين لان الملائكة تتاذّى بهما و قد ورد ذلك في الحائض في رواية علىّ بن حمزة ايضا قال قلت لابى الحسن (عليه السلام) المرأة تقعد عند رأس المريض و هى حائض في حدّ الموت فقال لا باس ان تمرّضه و اذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنحّى عنه و عن قربه فان الملئكة تتاذّى بذلك و في رواية يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا باس ان يليا غسله

قوله و لا شاهد له من الاخبار

و قال الشيخ (رحمه الله) في التهذيب سمعنا ذلك مذاكرة من الشّيوخ (رحمه الله) و في ف ادّعى اجماع الفرقة على الكراهة و لا ريب ان القول باستحبابه كما هو رأى الجمهور تشريع كما اشار اليه العلّامة في المنتهى لعدم دليل شرعى عليه و قد علّلوه بانّه لا يؤمن من علوّ بطنه و فيه ما فيه

قوله و لا كراهة في وضع غيره للاصل

و لكن لا يستحبّ ايضا و نقل في الذكرى عن ابن الجنيد انه قال يضع على بطنه شيئا يمنع ربوه و هو شاذّ

قوله و قيل يكره ايضا

كان القائل هو العلامة (رحمه الله) فانه قال في المنتهى و لا يترك على بطنه حديد و لا شيء ثقيل خلافا للجمهور و استدل بان الرّفق بالميّت مأمور به و ذلك مناف لما قالوه

[الثاني الغسل]

قوله كالطفل و المجنون

اى من بلغ مجنونا و امّا اذا طرء جنونه بعد بلوغه و اظهاره الاسلام فهو مسلم و لا يشترط في وجوب غسله تولده من مسلم و المسلم المتولد منه اعمّ من الأب و الامّ فيكفى اسلام احدهما

قوله و فيها مسلم يمكن تولّده منه

اعتبر الأمرين فلا يكفى مجرّد امكان تولده منه اذا لم يكن فيها مسلم بان احتمل مثلا حمل امّها به من مسلم في بلاد الإسلام ثمّ انتقالها اليها لبعد الاحتمال لكن بعده كليّا بخلاف ما اذا كان فيها مسلم محلّ تامّل و يمكن ان يكون غرضه مجرّد اعتبار الامكان و يكون ذكره كون المسلم فيها على سبيل التمثيل بالفرد الظاهر لتحقق الامكان و الّا فالمعتبر هو مجرّد الامكان كما وقع في عبارة بعضهم و كيف ما كان فللنّظر في اصل الحكم مجال كما اشار اليه صاحب المدارك (رحمه الله) اذ مستند الحكم بعموم وجوب غسل الميّت من الأخبار كرواية ابى خالد قال اغسل كل الموتى الغريق و اكيل السّبع و كل شيء الا ما قتل بين الصّفّين فان كان به رمق غسّل و الّا فلا و موثقة سماعة غسل الميّت واجب ممّا لا يصلح مستندا للحكم بالوجوب لضعف السّند او الدلالة فالتعويل فيه على الاجماع و تحقق الاجماع فيما نحن فيه غير ظاهر و قال المصنف في الذكرى و لو وجد الميت في دار الاسلام غسّل و جهّز قضاء للظاهر و ان لم يكن فيه علامة الاسلام و لو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظنّ كالختان و مع عدمها يسقط للاصل انتهى و لا يبعد ان يحكم في اللقيط ايضا بذلك لكن كلامه في بحث الصّلاة يدل على انه اكتفى فيه بمجرّد الامكان فانه قال لقيط دار الاسلام لو مات طفلا فبحكم المسلم تغليبا للدّار و كذا لقيط دار الحرب اذا كان فيها مسلم تغليبا للاسلام و لعلّ وجه الفرق ان في الكبير اذا لم يوجد علامة الاسلام كالختان فيقوى ظن كفره بخلاف الصّغير فلا يعتبر فيه ذلك لكن اذا اعتبر غلبة الظن فينبغى ان يعتبر مطلقا فلا يحكم في اللقيط ايضا في الوجوب مع غلبة الظنّ بقوله بكونه من الكافر الا ان يفرق بين الحالين بان الاصل في المولود فطرة الاسلام للحديث المشهور فيترتب عليه احكامه الا ان يعلم خلافه كان يعلم كونه من كافرين بخلاف الكبير لأصالة عدم اسلامه و للتّامّل فيه مجال فتأمّل

قوله على القول بتبعيّته في الاسلام

و امّا على القول بتبعيّته في الطهارة فقط او بعدم تبعيّته اصلا فلا يكون من حكم المسلم في وجوب الغسل و كذا الصّلاة

قوله و ان كان المسبيّ ولد زنا

كان هذا بناء على القول بعدم كفر ولد الزّنا مطلقا و امّا على القول به فيلزم المنع من تغسيله و الصّلاة عليه كما صرّح به في المعتبر الا ان يكون القول بكفر ولد الزّنا مطلقا مخصوصا بكون الزّنا من المسلم و لم اقف على تصريح منهم بذلك

قوله و يستثنى من المسلم من حكم بكفره الى آخره

و امّا اهل الخلاف فظاهر جماعة وجوب تغسيلهم كما هو ظاهر هذا الكتاب و به صرّح في شرح الارشاد و قال المحقق في الشرائع و كل مظهر للشهادتين و ان لم يكن معتقدا للحقّ يجوز تغسيله عد الخوارج و هو لا يدل الّا على جواز تغسيلهم و قال المفيد في المقنعة و لا يجوز لأحد من اهل الايمان ان يغسّل مخالفا للحقّ في الولاية و لا يصلّى عليه الا ان يدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقيّة و قال ابن البراج لا يغسل المخالف

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست