responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 67

فافهم هذا و انما يتحقق الركعة برفع الرأس من السّجدة الثانية كما صرّح به في التذكرة او بتمام ذكرها كما هو ظاهر كلام الشّارح في بحث الشكّ و احتمل المصنف في الذكرى الاجتزاء بالركوع لتسمية لغة و عرفا و لانه المعظم و استبعده صاحب المدارك ثمّ ان حكم المسألة على ما ذكر هو المشهور بين الاصحاب و بناءه على ان بادراك الركعة تدرك الصّلاة و لا خلاف فيه بين اهل العلم كما ادّعاه العلّامة (رحمه الله) في هى و يدلّ عليه الاخبار ايضا من العامّة و الخاصّة و ان كانت غير نقيّة السّند و اذا امكنها ادراك الصّلاة فلا ريب في وجوبها عليها للعمومات و كذا في وجوب القضاء اذا فاتتها للعمومات ايضا ثمّ ان على المشهور من تقسيم الاوقات الى وقت الفضيلة و الاجزاء فالمعتبر هو وقت الاجزاء قطعا و امّا على ما فعله الشّيخ و من وافقه من تقسيمها للمختارين و ذوى الاعذار و المضطرّين فالظاهر ايضا اعتبار الوقت الثانى لان الحيض ايضا من الاعذار كما صرّح به الشيخ في المبسوط فاذا طهرت في الوقت الثانى بقي الوقت لها فيجب عليها الاداء و مع فواتها القضاء و يحتمل ان يقال ان الوقت الثانى انما هو لمن كلّف بالصّلاة في الوقت الاول و كان له عذر و تعذّر او تعسر معه اقامتها فرخّص لهما التأخير الى الوقت الثانى فمن لم يكلّف بها في الوقت الاوّل اصلا حتى خرج الوقت فلا يجب عليه في الوقت الثانى ادائها و لا قضائها مع فواتها هذا و قد اختلف الاخبار في هذا الباب فمنها ما يدل على كفاية الطهر في الوقت الثانى كرواية عبيد اللّه الحلبى و سندها موثّق حسن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها و عن ابيه قال كانت المرأة من اهله تطهر من حيضها فتغتسل حين يقول القائل قد كادت الشّمس تصفر بقدر ما انّك لو رأيت انسانا يصلّى العصر تلك السّاعة قلت قد افرط فكان يأمرها ان تصلّى العصر و موثقة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللّيل فلتصلّ المغرب و العشاء و رواية ابى الصّباح الكنانى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشّمس صلّت الظهر و العصر و مثلهما روايتا داود الزّجاجى و عمر بن حنظلة و لا يخفى ان هذه الاخبار تدلّ على وجوب الصّلاتين بالطهر قبل المغرب او الفجر و ليس فيها تقييد بما ذكروه في المشهور من ادراك الركعة و ايضا تدل على امتداد وقت العشاءين الى الفجر الّا ان يقال ان القضاء لا يجب ان يكون على وفق الاداء فتدبّر و منها موثقة فضل بن يونس قال سألت ابا الحسن الاوّل (عليه السلام) قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلاة فقال اذا رأت الطّهر بعد ما يمضى من زوال الشّمس اربعة اقدام فلا تصلّى الّا العصر لانّ وقت الظهر قد دخل عليها و هى في الدّم و خرج عنها الوقت و هى في الدّم فلم يجب عليها ان تصلّى الظّهر و ما طرح اللّه عنها من الصّلاة و هى في الدّم اكثر و هذه الرّواية تدلّ على اعتبار الوقت الاول كما ذكرنا في الاحتمال الثانى على رأى الشيخ و من وافقه و منها رواية منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظّهر و العصر و ان طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر قوله (عليه السلام) قبل العصر اى قبل آخر وقت العصر بقرينة مقابلة و حينئذ فيوافق ما هو المشهور او المراد قبل دخول وقت العصر اى قبل ان ينقضى اربعة اقدام و اقحام الآخر في قوله (عليه السلام) في آخر وقت العصر يمكن ان يكون للاشارة الى انه يكفى طهرها و لو في آخر الوقت كما ان في التعبير عن وقت الظّهر يقبل العصر ايضا اشارة اليه و على هذا فيوافق موثقة فضل بن يونس و منها صحيحة معمر بن يحيى قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّى الاولى قال لا انما تصلّى الصّلاة التى تطهر عندها و ظاهرها موافق لرواية فضل بن يونس و يمكن حمل قوله (عليه السلام) عند العصر على معنى عند آخر وقت العصر فيوافق المشهور و مثلها موثقة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال قلت المرأة ترى الطّهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى

العصر وحدها فان ضيّعت فعليها صلاتان فان ظاهرها ايضا على وفق موثقة فضل و يمكن حمل وقت العصر على الوقت المختصّ بالعصر اى بقدر اربع ركعات فيوافق المشهور و مثلها حسنة ابى عبيدة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا رأت المرأة الطّهر و هى في وقت الصّلاة ثمّ اخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة التى فرّطت فيها و صحيحة عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ايّما امرأة رأت الطهر و هى قادرة على ان تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء الصّلاة التى فرّطت فيها و قال الشيخ (رحمه الله) في التهذيب الذى اعوّل عليه في الجمع بينها ان المرأة اذا طهرت بعد زوال الشّمس الى ان يمضى منه اربعة اقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا و اذا طهرت بعد ان يمضى اربعة اقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير و يستحبّ عليها قضاء الظهر اذا كان طهرها الى مغيب الشّمس و لا يخفى ان الجمع بين الاخبار بهذا الوجه لا يخلو عن وجه و امّا ما ذكره (رحمه الله) في المبسوط من انه ان طهرت بعد زوال الشّمس الى بعد دخول وقت العصر قضت الصّلاتين وجوبا معا و يستحبّ لها قضائهما اذا طهرت قبل مغيب الشمس مقدار ما تصلّى خمس ركعات و اذا طهرت بعد مغيب الشمس الى نصف اللّيل لزمها قضاء العشاءين و يستحبّ لها ايضا قضائهما اذا طهرت قبل الفجر بمقدار ما تصلّى خمس ركعات و مثله في ية ايضا لكن لم يقيّد فيها الاستحباب في الصورتين بادراك خمس ركعات بل اطلق في الاولى و استحباب قضائهما اذا طهرت قبل مغيب الشمس و في الثانية اذا طهرت قبل الفجر ففيه تامّل لانه ان كان بناءه على ما ذكرنا من الاحتمال الثانى على مذهبه في تقسيم الاوقات فلا تستقيم ما ذكره في العشاءين لانّ الوقت الاختيارى لهما عنده لا يمتد الى النّصف بل عنده الوقت الاختيارى للمغرب الى سقوط الشّفق و الاضطرارى الى ربع الليل و الاختيارى للعشاء الى ثلث الليل و الاضطرارى الى نصفها فلا وجه للحكم بوجوب قضائها اذا طهرت الى نصف الليل و ان كان بناؤه على الجمع بين الاخبار فاخبار اعتبار الطهر قبل الفجر فيهما لا معارض لهما صريحا حتى يجب حملهما على الاستحباب غاية الامر انه اذا ثبت فيهما ايضا وقتان كالظهرين فيستفاد من اطلاق بعض تلك الاخبار او عمومها خصوصا مع قرينة ما ورد في الظهرين انه اذا لم تطهر حتى دخل الوقت الثّانى فلا قضاء و اذا لم تتطهر الى آخر وقت الثانى فلا قضاء للاولى و اذا انتهى وقت الثانية و لم يبق منه شيء اصلا فلا قضاء للثانية ايضا و حينئذ فيجب ان يبنى الحكم فيهما على تحقيق وقتهما و رعاية الوقت الأول او الثّانى في كل منهما و حمل القضاء بعده على الاستحباب فمن رأى امتداد الوقت الاول و الثّانى للعشاء الى نصف الليل و للمغرب الى ان يبقى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست