responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 68

منه مقدار ان تصلّى اربع ركعات فليعتبر ذلك و من اعتبر الرّبع او الثّلث كما هو مذهب الشيخ فليعتبر ذلك فاعتبار النّصف على مذهبه فيهما ممّا لا وجه له لانّ وقت المغرب عنده لا يمتد الى النّصف لا اختياريّة و لا اضطراريّة فتدبّر

قوله بعده

اى بعد الحيض فاذا تمكّنت من اداء ركعة قبل الغروب وجب عليه العصر و مع اهمالها القضاء و اذا تمكّنت من اداء خمس وجب اداء الظّهرين و مع اهمالهما قضاؤهما و كذا في العشاءين قبل نصف اللّيل على مختار المصنف (رحمه الله) و لا يكفى فيهما التمكن من اداء اربع كما يتوهم ظاهر الانّ الوقت بقدر الاربع مخصوص بالعشاء فلا يتمكن من اداء شيء من المغرب في وقته و امّا ما ذكره مه في هى من انه اذا طهرت قبل الغروب بمقدار خمس فقد بيّنا انه يجب الفرضان و هل الاربع للظهر او العصر فيه احتمال و تظهر الفائدة لو ادركت قبل الانتصاف مقدار اربع ركعات فان قلنا الاربعة للظهر وجب هذا الفرضان و ان قلنا للعصر وجب العشاء خاصّة و الروايات تدلّ على الثانى ففيه تامّل اذ على القول باختصاص الوقت بمقدار اربع ركعات بالاخيرة كما هو المشهور يختصّ مقدار الاربع بها الّا اذا ادرك ركعة من الظهر في وقتها اذ حينئذ على القول بكون الأربع للظهر على ما اشار اليه من الاحتمال يتّسع وقت الظّهر و يصير مقدار الثلاثة ايضا لها و يختصّ العصر بمقدار ركعة و على الآخر بكون الأربع للعصر كما كان و لكن زاحمها الظهر في قدر ثلث كما يزاحم العصر المغرب بثلث لو ادرك من وقتها مقدار ركعة و هذا ينسحب في العشاءين ايضا على تقدير ادراك ركعة من المغرب في الوقت بان بقي الى النصف مقدار خمس ركعات و امّا اذا بقي مقدار اربع ركعات فلا يبقى من وقت المغرب شيء اصلا فيختصّ الوقت بالعشاء و لا يتغيّر وقت المغرب و لا يتوسّع على القولين و امّا على القول باشتراك تمام الوقت بين الفرضين فلا خلاف ايضا في وجوب اداء الفريضة في الآخر اذا بقي بقدرها لكن يجب على هذا القول قضاء الاولى ايضا و يستوى فيه الظّهران و العشاءان كما صرّح به العلّامة نفسه ايضا في هى و لا يتغيّر هذا الحكم ايضا بالخلاف في كون الاربع للظّهر او العصر في الصّورة المذكورة اذ الاربع وقت لهما على هذا القول مطلقا لكن اذا بقي الوقت للاولى مقدار ركعة يجب تقديم الاولى و اخراج العصر من وقته بقدر ثلث و اذا لم يبق يجب الاتيان بالعصر في وقته و قضاء الظهر و مثله الحكم في العشاءين على تقدير بقاء مقدار الخمس و امّا على تقدير بقاء الاربع فهي للعشاء بلا خلاف فتأمّل ثمّ انّه اذا ادرك ركعة من الصّلاة في الوقت فهل الصّلاة اداء و قضاء او بعضه قضاء مذاهب اشهرها الاول بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع و لا ثمرة مهمّة للخلاف الّا في النيّة و لما كان الظاهر عدم وجوب التعرّض للأداء و القضاء في امثال هذه المواضع فلا حاجة بنا الى تحقيق القول في ذلك و امّا ما ذكره المصنف في الذكرى من انه يترتّب على الخلاف الحكم بالترتيب على الفائتة السّابقة فعلى القضاء يترتّب دون الاداء ففيه تامّل بل الظّاهر انّه لا خلاف في وجوب الاتيان بالصّلاة التى بقي من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط في ذلك الوقت و تقديمها على غيرها من الفوائت لو كان و اللّه تعالى يعلم

[غسل الاستحاضة]

قوله فهي ما

ظاهره ان المراد تعريفها او حصر اقسامها و على الوجهين يتوجّه خروج بعض الاقسام كالنّاقص على الثلاثة و ما كان قبل التسع او بعد الحيض مع تخلّل النّقاء دون اقل الطّهر و حمله على مجرد التمثيل لا يخلو من ركاكة فتأمّل

قوله عن كون السّابق عليها

اى على التجاوز و التأنيث باعتبار المجاوزة على ان الامر في التذكير و التأنيث سهل سيّما في المصادر على ما قيل و للمتكلف جعل الضمير راجعا الى العشرة فان كل جزء سابق عليها اى على تمامها بل على نفسها و لو بالذات فتأمّل

قوله او فيها بعد ايام العادة

اى ايّام عادتها في الحيض فان مع التجاوز عن العشرة ترجع الى عادتها في الحيض لا عادتها في النفاس

قوله اذا لم يتخلّله نقاء اقلّ الطهر

قيد لبعد النفاس او للموجود بعد العشرة و قوله او يصادف عطف على يتخلل و كذا قوله او يحصل و النفى وارد على المنفصلة ذات الاجزاء الثلاثة و نفيها انما هو بنفى الجميع و المراد ان الموجود بعد النّفاس او بعد العشرة استحاضة اذا لم يحصل احد لأمور الثلاثة و امّا اذا تحقق واحد منها فهو حيض امّا اذا تخلّل عشرة فصاعدا بيض لم تر فيها دما اصلا فلمّا ذكروا ان كلّ دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض و هذا منه و امّا اذا صادف ايّام العادة بعد مضىّ عشرة ايّام فصاعدا من ايّام النفاس ان استمر الدم فلان ما يرى في ايّام العادة فهو حيض اذا تخلل اقل الطّهر و كذا اذا حصل فيه التميّز بشرائطه و امّا اذا لم يوجد شيء منها فهو استحاضة و هو ظاهر و امّا ما ذكره سلطان العلماء (رحمه الله) في توجيه هذه العبادة حيث كتب على قوله او يصادف انه عطف على المنفى فتقدير الكلام انه او لم يصادف ايّام العادة و المراد انّ الموجود بعد العشرة باحد الشرطين استحاضة امّا بان لا يتخلل اقلّ الطهر و امّا بعدم مصادفة ايّام العادة من الحيض على تقدير التخلّل فما كان بعد تخلل اقلّ الطّهر ايضا اذا لم يصادف العادة استحاضة ايضا كما كان قبل التخلّل استحاضة فالحيض في ذات العادة بما كان بعد التخلّل و صادف العادة و غيره استحاضة انتهى فمع ما فيه من التكلّف امّا اوّلا فلان ظاهر لفظ النقاء هو ما ذكرنا و على ما ذكره يجب صرفه عن ظاهره مع انّه لا فائدة في اقحامه حينئذ لا غناء اقلّ الطّهر عنه و امّا ثانيا فلانّه على ما ذكره يكون قوله او يصادف عطفا على المنفى بتقدير او لم يصادف و قوله او يحصل لا يمكن حمله على هذا الوجه و هو ظاهر بل يجب حمله على انّه اذا لم يحصل التخلّل او لم يحصل شيء من المصادفة و حصول التمييز فيخرج الكلام عن الانتظام او يقال انّ تقدير الكلام هكذا او لم يصادف في ذات العادة او لم يحصل في ذات التمييز فالمنفصلة حقيقة مركبة في الجزءين لكن الجزء الثانى منهما في ذات العادة امر و في ذات التمييز امر آخر و فيه بعد و امّا ثالثا فلان على ما ذكره يكون قوله بعد مضىّ عشرة ايّام فصاعدا من ايّام النّفاس ممّا لا طائل تحته بل ينبغى الاكتفاء بما قبله بخلاف ذلك على التوجيه الذى ذكرنا كما لا يخفى على المتأمّل يتوجّه عليه ان الحكم بكونه استحاضة اذا لم يصادف ايّام العادة و ان تخلّل اقلّ الطّهر مطلقا مشكل بل في صورة النقاء الظاهر على ما يستفاد من كلماتهم انه حيض الّا ان يتّصل بايّام العادة و تجاوز معها عن العشرة اذ حينئذ يحكم بان ما صادف ايّام العادة اى وقع فيها حيض و الباقى استحاضة و امّا اذا لم يتّصل بها او اتّصل و لم يتجاوز معها عن العشرة فمقتضى فتاويهم كونه حيضا و حمل الكلام على انّ مع عدم المصادفة استحاضة في الجملة و هو ما اذا كان مع الاتّصال و التجاوز بعيد جدّا و خلاف الظّاهر ايضا فتأمّل هذا ما كتبته في سالف الزّمان عند اشتغالى بقراءة هذا الكتاب على الوالد العلّامة (رحمه الله) مع بعض زيادات سنح لى في اثناء نقله فاضفته اليه

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست